responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 309


فارق بينه وبين المملوك ، بل الفرق : احتياجه إلى الملك من مملوك مالي .
والحاصل : أنّ السلطنة تحتاج إلى متعلَّق ما ، سواء كان شخصا ، أو مالا ، أو فعلا ، والملك يحتاج إلى مملوك ماليّ بحسب منصرف الإطلاق العرفي ، وهو غير فارق .
* قوله : « النقل بالصيغة أيضا لا يعقل إنشاؤه بالصيغة . . إلخ » .
* [ أقول : ] ولا وجه لعدم تعقّله سوى ما ذكره هو من لزوم الدور ، أو أعمّيّة التعريف من المعرّف ، ويسهل خطبة أنّه إيراد عامّ وارد على جميع التعاريف ، ومندفع عن الجميع لفرض كون التعريف أجلى وأعرف عرفا من المعرّف بحيث لا يتوقّف معرفة المعرّف - بالكسر - على معرفة المعرّف - بالفتح - كما في العكس حتّى يلزم الدور المذكور .
* قوله : « كالتعويض الغير المشترط » .
* [ أقول : ] أي : كالتعويض عن فعل الهبة لا الموهب ، أي : البذل لا المبذول .
* قوله : « إذ ليس المقصود الأصليّ من المعاوضة والمقابلة . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ المقصود الأصليّ من القرض وإن لم يكن المعاوضة بل لزوم العوض من أحكامه الشرعيّة ومقتضياته العقليّة الغير المأخوذة في القصد من القرض أصالة إلَّا أنّها لا تنفكّ عن القصد تبعا .
ولذا قال المجمع : القرض ما تعطيه غيرك ليقضيك ، وإعطاء شيء ليستعيد عوضه في وقت آخر . [1] * قوله : « ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة ، ولا الغرر المنفيّ فيها ، ولا ذكر العوض ولا العلم به . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى إمكان المنع من عدم جريان أحكام المعاوضة فيه ، سيّما



[1] مجمع البحرين 4 : 226 - 227 .

309

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست