بسم الله الرّحمن الرّحيم والحمد لله بجميع محامده كلَّها على جميع نعمه ، حمدا حقّ حمده ، حمدا يدوم بدوامه ، والصلاة والسلام على محمد وآله . وبعد : فهذه تعليقات رشيقة ، ومشارب رحيقة على كتاب البيع من مكاسب أستاذ أساتيذنا الأعلام طاب ثراه . * قوله : « الحقّ سلطنة فعليّة لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد ، بخلاف الملك » . * أقول : فيه : أوّلا : منع الفرق بين السلطنتين ، إلَّا في كون الحقّ سلطنة فعليّة والملك سلطنة ماليّة ، وهو غير فارق من حيث القابليّة للنقل والانتقال من غير إشكال . فكما لا مانع من انتقال حقّ الخيار بالموت إلى الوارث كذلك لا مانع من انتقاله بالصلح أو البيع . وثانيا : لو سلَّمنا الفرق والفارقيّة فليس الفارق في عدم تعقّل قيام الحقّ في طرف واحد وتعقّله في الملك ، بل لو سلَّمنا الفارق فإنّما هو الدليل الخارج من إجماع ونحوه على عدم قابلية النقل والانتقال في الحقّ وقابليّته في الملك . ويظهر الفرق في كون المنقول إلى الغير من الحقوق إسقاط على تقدير الفرق وتمليك على عدمه ، وإيقاع على الأوّل ، وعقد على الثاني . * قوله : « ولا يحتاج إلى من يملك عليه حتى يستحيل اتّحاد المالك والمملوك عليه ، فافهم » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ احتياج المالك إلى مملوك غير احتياجه إلى المملوك عليه . ولكن قد عرفت عدم احتياج السلطنة إلى من يسلَّط عليه حتّى يكون