وسلوك مسلك المداراة والتقيّة ، وإعمال الأحكام الظاهريّة ، إلى أن يظهر حجّته على البريّة ، المكمون في سرادق الغيبة وحجب العزّ الكبريائيّة . فمقتضى مصالح الحال وألطاف حكمة الحكيم المتعال ، في زمن الغيبة والضلال ، والتقيّة والإمهال ، هو إلزام الجهّال بظواهر الحرام والحلال ، وتسهيل المبدأ والمآل ، واطَّراد الأحوال والأفعال ، واتّحاد المسلك والمقال ، جلّ جلال حكم ذي الجلال ، وكم لله من لطف خفيّ يدقّ خفاه عن فهم الذكيّ . * قوله : « وحرمته بالتفسير الثاني خصوصا لا مع المواطاة يحتاج إلى دليل » . * أقول : دليل حرمته بالمعنى الثاني هو دليل حرمته بالمعنى الأوّل من العقل والنقل ، لعدم الفرق بين المعنيين من حيث الإضرار والغشّ والخدعة والإغراء ، ومن حيث إطلاق قوله عليه السّلام : « الناجش والمنجوش ملعون » [1] ، وعموم : « ولا تناجشوا » [2] . بل ذكر اللغويّون - كالقاموس [3] والمجمع - المعنى الثاني أوّلا في التعداد ، مصرّحا في المجمع بأنّ « النهي للتحريم ، لما فيه من إدخال الضرر على المسلم » [4] . فالقول بالتفصيل كما في المتن أو الكراهة مطلقا كما عن الدروس [5] لا وجه له سوى اختصاص معقد الإجماع المنقول بالمعنى الأوّل . ولعلَّه وجه التفصيل بين المعنيين . ثمّ النجش في البيع هل يوجب الخيار مطلقا ، أم لا مطلقا ، أم يوجبه مع الغبن لا مع عدمه ، أم يبطل البيع إن كان من البائع ؟ وجوه بل أقوال ، أقواها
[1] الوسائل 12 : 337 ب « 49 » من أبواب آداب التجارة ح 2 . [2] الوسائل 12 : 338 ب « 49 » من أبواب آداب التجارة ح 4 . [3] القاموس 2 : 289 . [4] مجمع البحرين 4 : 154 . [5] الدروس الشرعية 3 : 178 ، وفيه : الأقرب التحريم .