responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 204


في الطرق ، ونحوها من المجعولات التي لا نهاية لها بين الجهّال .
* قوله : « ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب ، وشذوذ القول بحرمته . . لأجل النصّ على الجواز فيه بقوله : لا بأس » .
* أقول : أمّا النصّ فهو خبر علاء بن سيابة عن الصادق عليه السّلام : « سئل عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال عليه السّلام : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قال : فإنّ من قبلنا يقولون : قال عمر هو الشيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال :
إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ، ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل ، فإنّها تحضره » [1] .
وأمّا الاستدلال به على جواز اللعب بالطيور فأشذّ من القول بحرمته ، لوجوه :
منها : عدم الوقوف على توثيق علاء بن سيابة ، غير ما يروي عنه أبان من عثمان الثقة على يقول . وعلى تقدير وثاقة الراوي فالرواية شاذّة عملا ورواية .
ومنها : عدم مقاومته لعموم الآيات وشهرة روايات قبح اللعب بجميع الأشياء وحرمة كلّ ملهوّ به في خبر تحف العقول [2] ، بل ولا لظاهر فتواهم الظاهر في الإجماع على حرمة صيد اللهو ، وعموم تعليل النصّ فيه بقوله عليه السّلام : « ما للمؤمن والملاهي ، إنّ المؤمن لفي شغل شاغل » [3] ، وعلى فسق اللاعب بالطيور وعدم قبول شهادته ، وعدم صحّة المسابقة والمراهنة بالطيور بلا عوض ، فإنّه لا وجه لحرمتها سوى كونه لهوا ولعبا .
وفي السرائر : « وقول شيخنا في نهايته : وتقبل شهادة من يلعب بالحمام ، غير واضح ، لأنّه سمّاه لاعبا ، واللعب بجميع الأشياء قبيح ، فقد صار فاسقا بلعبه ،



[1] الوسائل 18 : 305 ب « 54 » من أبواب كتاب الشهادات ح 3 .
[2] تحف العقول : 335 - 336 .
[3] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 3 ) ص : 157 .

204

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست