في الطرق ، ونحوها من المجعولات التي لا نهاية لها بين الجهّال . * قوله : « ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب ، وشذوذ القول بحرمته . . لأجل النصّ على الجواز فيه بقوله : لا بأس » . * أقول : أمّا النصّ فهو خبر علاء بن سيابة عن الصادق عليه السّلام : « سئل عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال عليه السّلام : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق ، قال : فإنّ من قبلنا يقولون : قال عمر هو الشيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ، ما خلا الحافر والخفّ والريش والنصل ، فإنّها تحضره » [1] . وأمّا الاستدلال به على جواز اللعب بالطيور فأشذّ من القول بحرمته ، لوجوه : منها : عدم الوقوف على توثيق علاء بن سيابة ، غير ما يروي عنه أبان من عثمان الثقة على يقول . وعلى تقدير وثاقة الراوي فالرواية شاذّة عملا ورواية . ومنها : عدم مقاومته لعموم الآيات وشهرة روايات قبح اللعب بجميع الأشياء وحرمة كلّ ملهوّ به في خبر تحف العقول [2] ، بل ولا لظاهر فتواهم الظاهر في الإجماع على حرمة صيد اللهو ، وعموم تعليل النصّ فيه بقوله عليه السّلام : « ما للمؤمن والملاهي ، إنّ المؤمن لفي شغل شاغل » [3] ، وعلى فسق اللاعب بالطيور وعدم قبول شهادته ، وعدم صحّة المسابقة والمراهنة بالطيور بلا عوض ، فإنّه لا وجه لحرمتها سوى كونه لهوا ولعبا . وفي السرائر : « وقول شيخنا في نهايته : وتقبل شهادة من يلعب بالحمام ، غير واضح ، لأنّه سمّاه لاعبا ، واللعب بجميع الأشياء قبيح ، فقد صار فاسقا بلعبه ،
[1] الوسائل 18 : 305 ب « 54 » من أبواب كتاب الشهادات ح 3 . [2] تحف العقول : 335 - 336 . [3] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 3 ) ص : 157 .