responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 203


أو بأنّ التورية المعتبرة في اليمين الكاذبة إنّما لأجل التحفّظ عن هتك عظم الحلف بالكذب الصريح ، حيث إنّه منهيّ شرعا حتّى بالصدق ، فلا ينافي اعتباره في الإنشاء الكذب ، لعدم المنع والهتك فيه .
* قوله : « لأنّ التقيّة تتأدّى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة » .
* [ أقول : ] بخلاف الاستحباب ، فإنّه مجاز بلا مئونة إخفاء القرينة . مضافا إلى أن الاستحباب أقرب المجازات إن لم يكن مجازا مشهورا راجحا على الحقيقة . مضافا إلى موافقة قاعدة التوسّع في أدلَّة السنن .
* قوله : « فخبّت نفسه » [1] .
* [ أقول : ] من الخبّ بالفتح والتشديد : الخداع والفساد والإفساد .
* قوله : « قد ورد في أخبار [2] كثيرة جواز الوعد الكاذب مع الزوجة » .
* أقول : وإن عارضها بعض ما تقدّم من النهي عن وعد الكذب للصبيّ ، إلَّا أنّه يمكن الجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة ، أو على غير الزوجة ، أو بما إذا لم يرد الموعد الوفاء من أوّل الأمر ، أو بما إذا لم يترتّب على وعد الكذب مصلحة الألفة أو دفع مفسدة النفرة .
* قوله : « الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم » .
* أقول : بل المنصوص [3] حرمة مطلق الرجم بالغيب ، سواء كان على سبيل الجزم أو غيره ، وسواء كان مسبوقا بالسؤال عنه أم لا ؟ وسواء كان بالتنجيم أو الكهانة أو القيافة أو الفال أو الرمل والجفر ، بأيّ قسم من أقسامها المجعولة حتّى التفاؤل بالقرآن ، فضلا عن التفاؤل بكتاب الحافظ والمثنوي ، والإصغاء بالمسموع



[1] الوسائل 8 : 579 ب « 141 » من أبواب أحكام العشرة ح 6 ، وفيه وفي المكاسب المطبوع : فتخبث .
[2] الوسائل 8 : 578 ب « 141 » من أبواب أحكام العشرة .
[3] الوسائل 12 : 108 ب « 26 » من أبواب ما يكتسب به .

203

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست