* قوله : « ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة [1] السابقة مع عدم تغيير الرؤس إنما هو لأجل الصلاة » . * أقول : ما أبعد بين دعوى المصنف ظهور النصّ المانع من نفس التماثيل في المنع عن الصلاة في بيت التماثيل ، وبين دعوى ظهور النصوص [2] المصرّحة بجواز الصلاة في بيت التماثيل في جواز اقتناء التماثيل ، فإن كان النصّ المثبت للبأس في التماثيل لأجل الصلاة لا التماثيل ، فلتكن نصوص نفي البأس عن الصلاة في بيت التماثيل أيضا لأجل الصلاة لا التماثيل بالطريق الأولى . وإن كان نصوص نفي البأس عن الصلاة في بيت التماثيل مع كثرتها وصراحتها لأجل التماثيل لا لأجل الصلاة ، فليكن النصّ المثبت للبأس في التماثيل مع وحدته وصراحته لأجل التماثيل لا الصلاة بالطريق الأولى أيضا . * قوله : « فإن جرت المعاوضة . . إلخ » . * أقول : وصور المسألة بحسب الاستقراء أربعة ، لأن المعاوضة بين المطفّفين إمّا على الموزون الكلَّي ، أو الشخصي ، أو الشرطي ، أو الوصفي . ولا إشكال في صحّة الأول ، ولا في بطلان الثاني ، لعدم مانعيّة التطفيف الشخصي والنقيصة الفرديّة الربويّة من صحّة الكلَّي ، ومانعيّته من صحّة الشخصي . وإنما الإشكال في الأخيرين . والأقوى رجوع الشرطي إلى الكلَّي في الصحّة ، وثبوت خيار تخلَّف الشرط ، والوصفيّ إلى الشخصيّ في الفساد وعدم الصحّة ، للزيادة الربويّة . * وأمّا قوله : « ويمكن ابتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلَّفه قسطا من
[1] الوسائل 3 : 564 ب « 4 » من أبواب أحكام المساجد ح 3 . [2] الذي قد تقدّم منها الأحاديث في ص : 105 .