العوض أم لا ، فعلى الأول يصحّ ، دون الثاني » . * [ أقول : ] ففيه أولا : فساد المبنى المذكور وعدم صحّته شرعا ، لأن الأمور الاعتباريّة كالشرط والأجل ممّا لم يعتبر في إزائها شرعا ولا عقلا قسط من الثمن الخارجي ، ولا ممّا هو من سنخه من الأمر الاعتباري ، فهي في حكم العدم الصرف ، لا يترتّب على وجودها وانضمامها إلى المعاملات الربويّة ما يترتّب على وجود الأشياء الواقعيّة وانضمامها إلى المعاملة الربويّة من التصحيح والإصلاح . ولهذا كان انضمام كلّ شيء - ولو شقّ ثمرة - من الأشياء الواقعيّة الخارجيّة إلى الطرف الناقص من المعاملات الربويّة مصلحا لفساده ومصحّحا لبطلانه ، لما في إزائه قسط من الثمن ، بخلاف انضمام الأمور الاعتباريّة من الشرط والأجل وإن بلغ ما بلغ في الكثرة ، لا يصلح فساده ولا يصحّح بطلانه ، ولا يوجب ضمانه لا بمثله ولا بغيره . ولهذا لو غصب شيئا من النقدين في مدّة مديدة لم يلزم الغاصب بعد ردّه بضمان مثل المدّة أو قيمتها . لا يقال : لو لم يكن للأجل قسط من الثمن لم يجز بيع الشيء نسيئة بأزيد من بيعه نقدا . قلنا : صحّة الزيادة ليست لأجل كونها في إزاء الأجل ، بل لو جعلت في إزائه فسد البيع قطعا ، وإنما هو من جهة جعل مجموع الثمن في إزاء تمام المثمن لا الأجل . وأمّا قولهم : « للأجل قسط من الثمن » فإنما معناه المبالغة المستفادة من الشرع من أن الزيادة الاعتباريّة الحكميّة في حكم الزيادة الحقيقيّة ، لكن لا في تصحيح الربا وإصلاح فساده كما فيما نحن فيه ، بل في إيجاد الربا وإيجاب فساده . وثانيا : لو سلَّمنا صحّة المبنى المذكور ، لكنّه لا يصحّح المعاملة الربويّة