responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 246

إسم الكتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام ( عدد الصفحات : 263)


منهما في نفسه لأن معنى الالتزام بحرمة كل من الفائدة والعمولة في نفسها على فرض قرضية المعاملة : أنه كما أن أخذ الفائدة يوجب ربوية القرض كذلك أخذ العمولة ، مع أن الأمر ليس كذلك . بل يجوز للبنك أن يأخذ العمولة ، ومجرد أخذها لا يوجب ربوية القرض لوضوح أن البنك إذا كان يقرض التاجر المستورد قيمة البضاعة ثم يسدد دينه على هذا الأساس فمن حقه أن يأخذ عمولة على استخدام مبلغ القرض الذي أقرضه للتاجر المستورد في وفاء دينه المستحق عليه للمصدّر لأن البنك إذ يقرض التاجر مبلغا من المال لا يجب عليه أن يمتثل أوامر مدينة في كيفية التصرف في ذلك المبلغ ، ولا أن يحقق رغبته في طريقة إنفاقه . فإذا كلفه التاجر المستورد المدين بأن يسدد من هذا المبلغ بشكل من الأشكال دينه المستحق عليه للمصدر في الخارج كان للبنك المقترض أن يأخذ أجرة على ذلك . والمدين لا يرى من مصلحته لامتناع عن تقديم هذا الأجر لأنه لو أخذ مبلغ القرض نقدا من هذا البنك وذهب إلى بنك آخر وطلب منه التحويل فإن البنك الآخر سوف يطالبه بالأجر أيضا . وهكذا نجد أن أخذ العمولة لا يصير القرض ربويا .
وأما إذا فرض أن القرض كان ربويا بلحاظ آخر كما إذا كان مبنيا على الفائدة فهل يجوز للبنك أخذ العمولة من التاجر لقاء تسديد دينه المستحق عليه للمصدّر بالنحو الذي شرحناه ، أولا ؟ .

246

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست