responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 245


من البنك على المستورد مؤديا إلى قرض ربوي . وتوهم كون فرض الزيادة هنا يؤدي إلى قرض ربوي ، يندفع بالتمييز بين هذين النحوين من الضمان ( أي بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف وضمان الغرامة بعقد القرض ) . ومعرفة أن ضمان الغرامة بلحاظ الأمر بالإتلاف لا يقتضي وقوع قرض ضمني ودخول شيء من المال في ملكية الآمر بالإتلاف أي المستورد فلا تكون الزيادة في مقابل المال المقترض .
ولكن هذا التخريج مع ذلك غير تام كما تقدم في الملحق الأول .
ويمكن تخريج الفائدة على أساس تحويل القرض إلى بيع ، وحيث ان البنك يسدد دين التاجر المستورد للمصدر بالعملة الأجنبية فيمكن افتراض ان البنك يبيع كذا مقدارا من العملة الأجنبية في ذمته بكذا مقدارا من العملة الداخلية وحينئذ يضيف إلى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة الداخلية مقدار الفائدة .
ولما كان الثمن والمثمن مختلفين في النوعية والجنس فمظهر البيع أقرب إلى القبول مما إذا كانا من جنس واحد . وقد تقدم تحقيق ذلك في الملحق الأول أيضا .
ويجب عند دراسة المقادير التي تتقاضاها البنوك من التجار المستوردين أن نميز بين الفائدة والعمولة ولا نخلط بينهما ولا نساوي بينهما في الحكم . فما في بعض الإفادات من أن دفع البنك لدين التاجر المستورد إذا كان بملاك القرض فلا يجوز أخذ الفائدة ولا العمولة غير تام ، إذا كان المقصود بذلك حرمة أخذ كل

245

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست