نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 243
ولا للتمليك بما هو فعل له مالية . لكن هذا لا يعني عدم تعقل ضمان الشرط بل يمكن أن يقال إن المشروط عليه إذا لم يأت بالشرط الذي هو تمليك عشرين دينارا أو خياطة الثوب أو أي فعل آخر له مالية يكون ضامنا لقيمة الشرط بالتفويت على المشروط له وتشتغل ذمته بقيمة الفعل له إذ لا موجب لتخصيص الضمان بالتفويت والإتلاف بخصوص ما يكون المفوّت والمتلف مملوكا بل يكفي أن يكون مضافا إلى غير المفوت والمتلف لو بنحو من الحقيقة التي لها مالية عرفا ليكون مشمولا للضمان في نظر العقلاء . وبناء على ذلك لا مانع من تعهد البنك بالشرط حينئذ بنحو يستتبع اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف .
243
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 243