نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 228
فيها لأن مدرك اشتراط القدرة على التسليم هو الغرر والغرر لا ينتفي إلا مع العلم بالقدرة على التسليم . هذه الدعوى مدفوعة بأن القدرة على التسليم على فرض القول باشتراطها في صحة الإجارة وبطلان الإجارة بدونها ، فليس المدرك في ذلك النهي عن الغرر لقصوره عن إثبات المطلوب سندا ودلالة كما هو محقق في محله ، بل الإجماع والقدر المتيقن منه فرض انتفاء القدرة واقعا . هذا كله في الإجارة . وأما الجعالة فيمكن تصوير الجعل بنحو لا يستحقه البنك إلا مع تحصيل الدين بالفعل ، وذلك بأحد وجهين : الأول : أن يكون الجعل مفروضا على تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن لا على مجرد المطالبة به . ودعوى : أن المعروف بينهم هو اشتراط قدرة المجعول له على الفعل المحدد في الجعالة وعدم صحة الجعالة بدون ذلك والمفروض في المقام عدم إحراز القدرة . مدفوعة بأن الجعالة حيث أنها لا تتكفل تمليك الجاعل منفعة الفاعل فلا يأتي هنا الملاك الأول السابق في الإجارة الذي كان يقتضي اشتراط قدرة الأجير على الفعل تحقيقا لمالكيته للمنفعة التي هي شرط في نفوذ تمليكه . كما أن الجعالة لا تشتمل على مسؤولية فعلية على الجاعل إلا بعد فرض صدور العمل من المجعول له لأن مفاد الجعالة قضية شرطية مقدمها صدور العمل وجزاؤها استحقاق الجعل فلا يأتي هنا أيضا الملاك الثاني المتوهم في الإجارة وهو لزوم الغرر مع عدم إحراز القدرة على
228
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 228