نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 212
فيه على المودع أن يكون الثمن ملكا له بنحو شرط النتيجة لا بأن ينتقل إليه ابتداء ، فإنه يكون حينئذ شرطا على خلاف قانون المعاوضة شرعا ، بل بأن ينتقل إليه الثمن في طول انتقاله إلى المودع . وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره في بحث الشروط إلى صحة مثل هذا الشرط وقد تقدم الكلام عنه سابقا . وأما الأمر الثالث وهو دفع البنك مبلغا محددا للمودع ، فيمكن تفسيره على أساس إنه استثناء من شرط النتيجة المتقدم ، بمعنى أن البنك يشترط أن يكون مالكا لما يزيد على المقدار الذي يدفعه إلى المودع من الربح ، لأن البنك يعلم أن الزيادة في الثمن التي تعبر عن الربح هي أكثر عادة من المقدار الذي يدفعه إلى المودعين ، فهو يشترط بنحو شرط النتيجة أن يملك ما زاد على ذلك المقدار من الربح . ويمكن التوصل في المقام إلى فكره الضمان عن طريق آخر : وهو ، أن يتفق البنك والمودع على تحويل المبلغ الشخصي الذي يملكه المودع إلى الكلي في المعين ، فمودع الألف دينارا يحوّل مملوكه من هذه الألف الشخصية إلى ألف كلية في مجموع الأموال التي يملكها البنك [1] وهذا نظير ما تقدم من صاحب الجواهر ( قدس سره ) في الملحق الثاني عند توجيهه للرواية الدالة على
[1] نقصد بالأموال التي يملكها البنك : أمواله الأصلية مع الودائع المتحركة التي لا يدفع عنها فوائد ، فإن هذه الودائع تعتبر قروضا دون لزوم محذور الربا لعدم دفع فوائد عنها . والودائع الثابتة التي يدفع البنك عنها فوائد تتحول إلى كلي في مجموع تلك الأموال .
212
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 212