نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 211
الثمن والربح إلى المالك بحكم قانون المعاوضة لا إلى البنك ، بل يراد بالإذن المذكور السماح للبنك بتملك الوديعة على وجه الضمان وهو معنى القرض فتكون الفوائد التي يدفعها البنك إلى المودع فوائد ربوية على القرض . والتحقيق أن تصوير هذه الودائع بنحو تكون ودائع حقيقية وتخرج فوائدها عن الربوية يتم بعدة وجوه : منها : أن نفرض كون الوديعة باقية على ملك صاحبها وأن الإذن بالتصرف فيها إنما هو مع احتفاظ المودع بملكيته للوديعة . ومع هذا نصور في المقام الأمور الثلاثة التي يقوم على أساسها تعامل البنك في الودائع الثابتة ، وهي ضمان الوديعة ، والاستئثار بأرباحها ، ودفع مقدار محدد إلى المودع . أما ضمان الوديعة فهو متصور لا بالقرض لكي يجيء محذور الربا ، بل بعقد الضمان بمعناه الذي فصلنا الكلام فيه في الملحق الثاني ، إذ ذكرنا أن الضمان العقدي له سنخ معنى لا يختص بالديون بل يشمل الأموال الخارجية أيضا ، وهو غير المعنى الآخر للضمان الذي يختص بباب الديون ، ويعبر عنه بالنقل من ذمة إلى ذمة . فبإنشاء البنك للضمان وتعاقده مع المودع على ذلك ، تصبح الوديعة في عهدة البنك مع بقائها على ملك المودع . وبذلك ثبت الأمر الأول . وأما الأمر الثاني وهو استئثار البنك بالأرباح فيمكن تتميمه عن طريق الشرط في ضمن عقد الضمان ، أو عقد الشركة ، أو أي عقد آخر بين البنك والمودع ، إذ يشترط البنك
211
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 211