responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 208


ومنها : تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد . والشرط إما أن نتصوره بنحو شرط النتيجة ، بأن يشترط البنك على المودع في عقد ما أن يكون مالكا لحصة معينة من الربح على تقدير ظهوره . ولا مانع من التعليق في الشرط ، كما أن كون المودع غير مالك بالفعل للربح غير مانع عن نفوذ تمليكه المنشأ شرطا ، لأن تمليكه معلق على ظهور الربح ودخوله في ملكه ، والمعتبر في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكا لما يملكه بلحاظ ظرف التمليك المجعول ولا دليل على اشتراط كونه مالكا لما يملكه بلحاظ ظرف الجعل وإنشاء الملكية ، ولهذا التزم المحقق النائيني ، ( قدس سره ) بصحة اشتراط أحد الشريكين على الآخر أن يكون مالكا لصحة الآخر من الربح على تقدير ظهوره ، مع عدم كون الآخر مالكا بالفعل حين الاشتراط للربح . وليس ذلك الا لعدم قيام دليل على اشتراط ذلك .
وإما أن نتصور الشرط بنحو شرط الفعل أي شرط التمليك لا شرط أن يكون مالكا . ولا إشكال فيه .

208

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست