responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 207


ولا يرد حينئذ كلا الإشكالين المتقدمين في تصوير الإجارة .
أما الأول ، وهو أن الحصة مجهولة القدر فهذا مضر في الإجارة وغير مضر في الجعالة . وأما الثاني ، وهو أن الحصة لا هي أمر في ذمة المودع ولا أمر خارجي مملوك للمودع بالفعل لكي يجعله أجرة للبنك ، فهذا أيضا لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا يملك الجعل بنفس إنشاء الجعالة من الجاعل بل بعد إنجاز العمل المفروض . فلا بد أن يكون الجعل قابلًا للتمليك من الجاعل في هذا الظرف ، والمفروض في المقام أن المودع يجعل للبنك حصة من الربح إذا أنجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى نهايتها ، وفي هذا الظرف تكون تلك الحصة من الربح مالا خارجيا مثلا مملوكا للجاعل وقابلًا للتمليك من ناحيته . ويكفي هذا في صحة الجعالة .
وقد جاء نظير ذلك في الاخبار ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال في رجل قال لرجل : بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك . قال ( ع ) : ليس به بأس .
ورواية زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ؟
فقال ( ع ) : لا بأس .
ومثلهما غيرها من الروايات التي فرض فيها الجعل جزء من الثمن على تقدير زيادته وهو شيء غير مملوك بالفعل للجاعل وإنما يكون مملوكا له في ظرف إنجاز العمل كالحصة التي يجعلها المودع للبنك في المقام .

207

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست