responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 178


تزيد قيمتها على الدنانير الثمانية بحسب أسعار الصرف بمقدار ما تزيد العشرة على الثمانية . مثلا تباع ثمانية دنانير ب 200 تومانا في الذمة وحيث أن النقود الورقية من هذا القبيل لا يجري عليها أحكام بيع الصرف فلا يجب فيها التقابض في المجلس ، بل يجوز أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهرين وفي نهاية شهرين يمكن للبائع أن يتقاضى من المشتري 200 تومانا أو ما يساوي ذلك من الدنانير العراقية من باب وفاء الدين بغير الجنس . وهكذا تحصل نفس النتيجة المقصودة لمن يريد أن يقرض قرضا ربويا دون قرض . ولئن قيل في بيع ثمانية دنانير بعشرة أنه قرض لكونه تبديلا للشيء بمثله في الذمة فلا يقال هذا في بيع ثمانية دنانير ب 200 تومانا لعدم المماثلة فيكون طابع البيع هو الطابع الوحيد لهذه المعاملة .
ولكن هذا إنما يتم فيما إذا لم ندّع قرضيّة هذه المعاملة أيضا بحسب النظر العرفي بضم ارتكاز إلى الارتكاز السابق الذي كان فحواه أن كل معاملة مؤداها تبديل الشيء بمثله في الذمة تعتبر قرضا عرفا ، والارتكاز الجديد الذي لا بد من ضمه هو ارتكاز النظر في باب النقود إلى ماليتها دون خصوصياتها وهذا الارتكاز معناه أنّ المنظور إليه عرفا من بيع ثمانية دنانير بكذا تومانا هو تبديل مالية بمالية وحينئذ يشمله عنوان القرض بالنحو المقرر في الارتكاز السابق إذ يصدق عليه أنه تبديل للشيء إلى مثله في الذمة إذ بعد أن كان المركوز في النظر العرفي ملاحظة المالية فقط في الدنانير والتوأمين التي وقعت مثمنا وثمنا فلا يبقى تغاير بين

178

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست