نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 171
على تسديد البنك لدين زيد على أساس أن هذا التسديد عمل محترم يمكن فرض جعالة له . ولكن بالرغم من هذا فإن هذه الجعالة تواجه نفس الاعتراض الذي أثرناه على الجعالة المتقدمة في التقريب السابق لأن تسديد البنك لدين زيد ليس له ماليّة إضافية وراء مالية نفس المال الذي يسدده لخالد بعنوان الوفاء . والمفروض أن هذا المال المسدّد مضمون فلا يتحمل المورد ضمانا آخر لنفس عملية التسديد . وإذا لم يتصوّر الضمان لم تصح الجعالة ، لما تقدم من أنها لا تنشئ الضمان وإنما تحدده في الجعل المعين . نعم إذا افترضنا أن تسديد البنك لدين زيد كانت له قيمة مالية زيادة على القيمة المالية للمال المسدد جاء فيه ضمان الغرامة ، وبالتالي صحّت الجعالة فيه ، وذلك كما إذا كان تسديد البنك لدين زيد يتمثل في جهد زائد على مجرد دفع المال إلى دائن زيد ، وذلك حين يكون دائن زيد في بلد آخر مثلا ويأمر زيد البنك بإرسال مبلغ من المال إلى ذلك البلد ودفعه إلى دائنه فإن ممارسة البنك لهذه العملية لها قيمة مالية زائدة على القيمة المالية لنفس المال المدفوع ، وهذه القيمة المالية الزائدة مضمونة على زيد بسبب أمره للبنك بتسديد دينه وتحويله إلى دائنه . وفي مثل هذه الحالة يمكن لزيد أن يقوم بجعالة معينة فيجعل للبنك جعلا خاصا على عملية التحويل والتسديد . ( 3 ) وهنا تقريب يختص ببعض القروض وهي ما كان من قبيل
171
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 171