نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 170
بالارتكاز العرفي ، على حرمة إلزام الدائن مدينة بالزيادة فيما إذا كان الدين حاصلا لا بسبب القرض بل بسبب الأمر بالإتلاف كما في المقام بحسب الفرض ، لأن التفرقة بين الحالتين تعني أن المدين إذا أصبح مدينا في مقابل تملك شيء بالقرض فلا يجوز إلزامه بالزيادة ، وإذا أصبح مدينا لا في مقابل تملك شيء فيجوز إلزامه بالزيادة ، فكأن تملك شيء له دخل في الإرفاق به وتحريم إلزامه بالزيادة ، وهذا على خلاف الارتكاز العرفي ، وعليه فتثبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية أيضا . الثاني : أنا إذا سلمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية لعدم كونها زيادة في عقد القرض فلا بد من سبب معاملي يجعل المدين ملزما بدفع الزيادة . والمفروض عدم وجود عقد القرض لكي يشترط على المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة . وقد يراد تصوير هذا السبب عن طريق جعالة يجعلها زيد فيقول للبنك : إذا سددت ديني البالغ عشرة دنانير فلك دينار ، فيستحق البنك حينئذ عشرة دنانير بقانون ضمان الغرامة ودينارا بقانون الجعالة بإزاء عمله وهو تسديد الدين . وهذه الجعالة تختلف عن الجعالة التي مرت بنا في الوجه السابق لأن تلك جعالة على عملية الإقراض أي بإزاء التمليك على وجه الضمان . وأما هذه فليست جعالة على التمليك لما تقدم من أنه لا يوجد تمليك من البنك لزيد في الحالة الثانية التي ندرسها الآن وإنما هي جعالة
170
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 170