responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 160


وهذا يعني أن البنك إذا فسرنا عملية الخصم لديه بأنها شراء للدين بأقل منه لا يستحق على المدين إلا بمقدار ما دفع ويعتبر تنازل الدائن عن الزائد لصالح المدين دائما لا لصالح المشتري وان قصد الدائن ذلك .
فمن تلك الروايات خبر أبي حمزة عن الإمام محمد بن على الباقر ( ع ) قال سألته عن الرجل كان له على رجل دين فجاءه فاشتراه منه بعوض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك ، فقال الإمام : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين .
وخبر محمد بن الفضيل ، قال : قلت لعلي بن موسى الرضا :
رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له ادفع إلى ما لفلان عليك فقد اشتريت منه . قال الإمام : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .
وبالرغم من بعض الثغرات في الاستدلال بهاتين الروايتين فإني شخصيا لا انسجم نفسيا ولا فقهيا مع الأخذ بالرأي المعاكس ، ولا أجد في نفسي وحدسي الفقهي ما يبرر لي بوضوح ترك هاتين الروايتين والأخذ برأي يناقضهما .
وعلى هذا الضوء فليس بإمكان البنك اللا ربوي أن يمارس عملية خصم الكمبيالة على أساس شراء الدين بأقل منه ثم يستأثر

160

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست