responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 159


كان المستفيد يملكه في ذمة محرر الكمبيالة لقاء الثمن الذي يدفعه فعلا إليه فيكون من بيع الدين بأقل منه .
وعلى أساس هذا التكييف لعملية الخصم يتجه كثير من الفقهاء إلى جوازه شرعا لأن بيع الدين بأقل منه جائز شرعا إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة أو مكيل أو موزون آخر . ونظرا إلى ان الدين المباع بأقل منه بعمليات الخصم ليس من الذهب والفضة وانما هو دين بأوراق نقدية فيجوز بيعها بأقل منها . وإذا أمكن تخريج الخصم على أساس البيع فيمكن تخريج مسؤولية المستفيد عن وفاء الدين إمام البنك عند عدم وفاء محرر الكمبيالة على أساس ان المستفيد إلى جانب بيعه للدين متعهد بوفائه أيضا أو على أساس ان البنك اشترط عليه في عقد شراء الدين منه أن يوفيه عند حلوله إذا طالبه البنك بذلك . والأساس الأول أي التعهد يجعل المستفيد مسؤولا عن وفاء الدين عند تخلف المدين عن تسديده للبنك . والأساس الثاني أي الشرط يمكن أن يجعل المستفيد ملزما بوفاء الدين حتى إذا رجع البنك إليه ابتداء وطالبه بذلك قبل أن يتبين تخلف المدين عن وفاء الدين .
ولكن أصل تخريج خصم الكمبيالة على أساس بيع الدين بأقل منه موضع بحث لأن هذا المبلغ وإن لم يكن ربويا لأن الدين المبيع ليس من الذهب والفضة ، ولكنّ هناك روايات خاصة دلت على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه فلا يستحق المشتري من المدين إلا بقدر ما دفع إلى البائع ويعتبر الزائد ساقطا من ذمة المدين رأسا .

159

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست