responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 115


للبنك المراسل وإنما هو مخوّل في أخذ قيمة دينه منه فلا يتاح له أن يأمره بترحيل القيمة إلى حسابه دون قبض ، خلافا للتفسير الثالث الذي تتم فيه دائنية المستفيد بمجرد قبوله للتحويل . كما أن التفسير الرابع لا ينطبق على حالة ما إذا كان المراسل للبنك المأمور بالتحويل فرعا له إذ في هذه الحالة لا معنى لأن يحول البنك المأمور دائنه عليه .
وعلى أي حال فالعملية صحيحة وجائزة شرعا .
أخذ العمولة على التحويل :
عرفنا سابقا أن البنك يجوز له أن يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر أو فرع آخر ولا يجوز أن يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على الرصيد الدائن للساحب في نفس البنك والفرع الذي يقوم بالتحصيل إلا في حالات اشتراط معينة .
ونريد أن نعرف الآن حكم العمولة على التحويل : فهل يجوز للبنك أن يتقاضى عمولة من المحول على التحويل ؟ . والجواب بالإيجاب مهما كان التخريج الفقهي لعميلة التحويل .
وتفصيل ذلك أن عملية التحويل إذا كانت تعني أن البنك يريد أن يسدد الدين الذي عليه للآمر بالتحويل عن طريق دفعه إلى دائنه كما تقدم في الوجه الأول من أوجه التكييف الفقهي للعملية ، فهو يأخذ عمولة لقاء تسديده للدين في مكان آخر غير

115

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست