responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 235


الملحق ( 10 ) يعالج هذا الملحق على مستوى موسع من الناحية الفقهية حكم خطابات الضمان النهائية ، وهي خطابات يحتاج إليها المقاولون حينما يتولون مشروعا لجهة حكومية ونحوها فتشترط عليهم تلك الجهة أن يدفعوا مبلغا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع . ولكي تثق تلك الجهة بالدفع يلجأ المقاول إلى البنك ليصدر له خطاب ضمان يتعهد فيه لتلك الجهة بالمبلغ المقرر .
في المواد المذكورة التي يصدر فيها البنك خطاب الضمان لعميله يكون العميل قد ارتبط في عقد بجهة معينة واشترط عليه ضمن ذلك العقد أن يدفع كذا مقدارا في حالة التخلف . وهذا الشرط صحيح في نفسه إذا لم يكن التخلف يعني بطلان أصل العقد . نعم لو كان العقد عقد إجارة وكان مورد الإجارة المنفعة الخارجية لا المنفعة الذمة وانكشف عقيب العقد أن الأجير عاجز عن ممارسة العمل المطلوب فمعنى هذا بطلان نفس الإجارة لانكشاف عدم كون تلك المنفعة من منافع الأجير فيبطل بالتبع الشرط المفروض في عقد الإجارة أيضا . فلا بد احتياطا لمثل هذه الحالة من فرض الشرط بنحو آخر لكي يكون ملزما .
وعلى أي حال ، فبعد صحة الشرط ونفوذه يصبح للجهة المستأجرة حتى دفع مبلغ معين على الأجير المقاول في حالة تخلفه عن القيام بتعهداته ، وهذا الشرط يتصور صياغته بأحد أنحاء ثلاثة

235

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست