نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 221
الملحق ( 7 ) درسنا في الأطروحة العمولة التي تؤخذ على التحويل عادة وصححناها ، وهذا الملحق امتداد للبحث عن مشروعية هذه العمولة وتوسع في مناقشة وجهات نظر أخرى . وقد اتضح بما ذكرناه النظر في موقف بعض الأعلام إذ خرّج العمولة التي يأخذها البنك بشكل يختص ببعض الحالات فقد أفاد أن التحويل له صورتان : إحداهما ، أن يدفع الشخص إلى البنك في النجف مبلغا من المال ويأخذ بالمبلغ المذكور تحويلا على البنك في بغداد ، وبإزاء هذا التحويل يأخذ البنك من المحول عمولة معينة . والأخرى ، أن يأخذ ذلك الشخص المبلغ المعين المعيّن من البنك في النجف ويحوله في تسلَّم المبلغ على مصرف في بغداد فيدفع البنك النجفي المبلغ ليتسلمه من البنك البغدادي ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة . أمّا الصورة الأولى فالعمولة فيها جائزة لأن البنك في هذه الصورة يحتل مركز المدين ، وفرض العمولة يكون لمصلحة المدين لا الدائن فلا يكون ربا . وأما الصورة الثانية فالبنك يحتل فيها مركز الدائن وعليه يكون أخذه للعمولة حراما لربويتها . هذا ملخص ما أفيد في المقام . والتحقيق : أن العمولة جائزة وصحيحة على كل حال لأن بالإمكان تخريجها فقيها على أساس يجري حتى في الصورة
221
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 221