responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 205


الملحق ( 3 ) حوّلنا في الأطروحة أخذ البنك للودائع الثابتة وإقراضها إلى مضاربة ، يكون المالك فيها هو المودع ، والعامل هو التاجر الذي يقترض ، والبنك وسيط في هذه المضاربة ووكيل عن المالك في إنجازها والإشراف عليها . وقد فرضنا على هذا الأساس أن للبنك حصة من الربح ، وفي هذا الملحق ندرس التخريج الفقهي لهذه الحصة التي تفرض للبنك بالرغم من عدم كونه العامل ولا المالك .
إن الحصة المحددة بنسبة مئوية من الربح التي فرضناها للبنك اللا ربوي لا يمكن أن تكون بمقتضى عقد المضاربة ، لأن عقد المضاربة لا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل من مجموع الربح الذي هو ملك لمالك المال بمقتضى طبعه الأوّلى والبنك في المقام ليس هو عامل المضاربة بل العامل هو التاجر الذي يأخذ مالا من البنك .
ولا يمكن فرض مضاربتين ، إحداهما بين المودع والبنك ، والأخرى بين البنك والتاجر بناء على أن عامل المضاربة يمكنه أن يضارب بدوره عاملا آخر وتكون الحصة التي يأخذها البنك قائمة على أساس كونه عاملا في المضاربة الأولى . والوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أن لازم جعل البنك عاملا في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال ، بناء على ما تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمل ضمان المال ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب .

205

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست