نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 204
يتحمله شخص ثالث غير العامل والمالك ، وهو البنك ، وتحمله له إما بإنشائه بعقد خاص أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في عقد آخر . والبنك بنفسه وإن كان أمينا بالمعنى الأعم على الودائع التي يأخذها من أصحابها ويتوكل عنهم في المضاربة عليها مع التجار ، ولكنا قد بينا أن فرض الضمان بالمعنى الذي حققناه على الأمين صحيح على مقتضى القاعدة ، واشتراطه بنحو شرط النتيجة نافذ . وانما فصلنا الكلام في حكم اشتراط الضمان على مقتضى القواعد لينفعنا ذلك في المقام . ولو فرض البناء على عدم تعقّل الضمان بالمعنى الذي حققناه وعدم صحة اشتراط الضمان على الأمين بمقتضى القواعد وإنما يقتصر في الصحة على الموارد المنصوصة للاشتراط كما في العارية لو فرض البناء على ذلك ، فيمكن في المقام تصوير الاشتراط على البنك بنحو شرط الفعل في ضمن عقد ، وذلك بأن يشترط عليه المودع في ضمن عقد أن يدفع إليه مقدارا من المال مساويا للخسارة التي تقع في وديعته عند المضاربة بها .
204
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر جلد : 1 صفحه : 204