responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 142


ذلك جائز ما دام بالإمكان تخريج الحوالة المصرفية على أساس الحوالة الفقهية التي يصبح المصدّر بموجبها دائنا للبنك المراسل الذي ترده الحوالة بمجرد قبوله - أي المصدر - لها ، فيكون بإمكانه أن يتخذ تجاه دينه الذي يملكه على البنك المراسل أيّ قرار بحلوله .
وأما إذا كانت الحوالة المصرفية مجرد أمر بالدفع فلا يصبح المصدّر بذلك مالكا لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل الذي ترده الحوالة ما لم يتسلم المبلغ أو يقبضه شخص آخر أو جهة أخرى - وحتى البنك نفسه - نيابة عنه فلا يمكن للمصدر بدون تسلم للمبلغ أن يأمر بقيده في الحساب الجاري أو تحويله إلى حسابه في بنك آخر .
الشيكات المصرفية :
كما قد يسحب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك شيكا عليه كذلك قد يسحب البنك نفسه شيكا على مراسلة في بلد آخر لمصلحة عميله فيتقدم العميل إلى البنك المسحوب عليه الشيك لصرف قيمته وتخصم قيمة الشيك من حساب البنك الساحب لدى البنك المحسوب عليه . والعميل المستفيد من الشيك المصرفي إما أن يكون له رصيد دائن بالعملة الداخلية ، واما أن يكون الشيك المصرفي تسهيلا مصرفيا له دون غطاء . ففي الحالة الأولى يمكن تكييف الشيك المصرفي فقهيا بأحد الأوجه التالية .
فهو اما تفويض من البنك المدين الساحب للشيك لعميله الدائن لمستفيد من الشيك بأن يتسلم قيمة الشيك من البنك

142

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست