responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 143


المراسل كوفاء لما يملكه في ذمة البنك الساحب ويعتبر من الوفاء بغير الجنس لأنه وفاء بعملة أخرى وهو جائز برضا الدائن .
وإما حوالة من البنك الساحب لدائنه المستفيد على البنك المراسل وتكون هذه الحوالة مسبوقة ضمنا بعقد بيع يحول فيه المستفيد والبنك دينهما من العملة الأهلية إلى العملة الأجنبية لكي يتاح للبنك ان يحيل المستفيد على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية .
وإما ان الشيك يقوم على أساس بيع الدين بمعنى ان البنك يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية التي يملكها في ذمة البنك المراسل بما يساوي قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها المستفيد في ذمته .
وفي الحالة الثانية ، يعتبر الشيك أمرا من البنك الساحب للبنك المسحوب عليه بإقراض العميل المستفيد قيمة الشيك مع ضمان البنك الساحب للقرض ، أو أمرا له بدفع قرض للمستفيد من رصيده الدائن لدى البنك المسحوب عليه أو قائماً على أساس عقد بيع يبيع بموجبه البنك الساحب - في حدود قيمة الشيك - ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر في ذمة المستفيد مقدر بالعملة الداخلية [1]



[1] ويلاحظ هنا أنه يجب أن لا يكون الثمن مؤجلا في عقد البيع لئلا يكون من بيع الدين بالدين . ويمكن تأجيله باتفاق مستقل خارج نطاق عقد البيع .

143

نام کتاب : البنك اللا ربوي في الإسلام نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست