responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 93


التمام في الحضر ؟ فقال ( عليه السلام ) : " أو ليس قد قال اللّه عزّ وجلّ في الصفا والمروة :
( فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ) ؟ ألا ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأنّ اللّه عزّ وجلّ ذكره في كتابه وصنعه نبيّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وذكر اللّه في كتابه ( إلى أن قال : ) وقد سافر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى ذي خُشُب ، وهي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان :
أربعة وعشرون ميلا ، فقصّر وأفطر فصارت سنة ، وقد سمّى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوماً صاموا حين أفطر : العُصاة . " قال : " فهم العصاة إلى يوم القيامة ، وإنّا لنعرف أبناءهم أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا . " [1] ولا يخفى أنّ قولهما : " ولم يقل : افعلوا " دليل على أنّ الأمر في ارتكازهما للوجوب .
والظاهر أنّ الإمام ( عليه السلام ) لم يرد إثبات وجوب القصر والسعي بنفس الآيتين ، وإنّما أراد نفي منافاتهما للوجوب وبيان دلالتهما على أصل التشريع والجواز بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب وغيره ، والوجوب يستفاد من عمل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ومداومته ومن أقوالهم المأثورة عنهم ( عليهم السلام ) [2]



[1] الوسائل 5 / 538 ( = ط . أخرى 8 / 517 ) ، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 ؛ عن الفقيه 1 / 434 . والآية الثانية من سورة البقرة ( 2 ) ، رقمها 158 .
[2] أقول : الظاهر أن سوق الآيتين الشريفتين لدفع توهم الحظر ورفع الاستبعاد لا لتشريع حكم القصر والسعي ، وإنّما ثبت حكم القصر بعمل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وحكم السعي بالسيرة المستمرة بين الأعراب وإمضاء الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لها . بيان ذلك : أنّ الأصل في الصلاة والمعهود منها بين المسلمين كان هو التمام ، فكان حكم القصر مورداً لتوهم الحظر والاستبعاد ، فنزلت الآية لدفع ذلك ببيان ما يقتضي التخفيف والسعة من الخوف الضرب في الأرض الملازم للمشقة غالباً . والسعي بين الصفا والمروة كان معمولا متداولا بين من يحج البيت من أهل الجاهلية ، وكان عليهما صنمان من أصنامهم يقال لهما أساف ونائلة ؛ فتوهم بعض المسلمين أنّ السعي بينهما لم يكن مما شرعه اللّه ، وليس للموضعين حرمة عنده تعالى ، وإنّما ابتدعه المشركون لتكريم الصنمين ، فنزلت آية السعي لرفع هذا التوهم ح ع - م .

93

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست