نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 86
أن يراد بقوله : " يجمِّعون " تارة الجواز وأخرى الوجوب ، فتدبّر . 9 - ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : على من تجب الجمعة ؟ قال : " تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقلّ من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم . " [1] وهذه الرواية من أقوى الأدلّة على تفصيل الشيخ ( قده ) لو ثبت كون قوله : " ولا جمعة لأقلّ . . . " من كلام الإمام ( عليه السلام ) . ولكنك عرفت أنّ احتمال كونه من كلام الصدوق احتمال قريب ، فيبطل الاستدلال به ، فراجع ما بيّناه في شرح الخبر وتدبّر . 10 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقلّ منهم : الإمام وقاضيه المدعي حقاً والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام . " [2] 11 - ما رواه أيضاً بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة . " الحديث . [3] وهذان الخبران ينافيان قول المشهور دون قول الشيخ . هذا . ولكن ما اختاره الشيخ من التفكيك بين شرط الصحة والوجوب كأنه مخالف لما تسالم عليه الأصحاب بل المسلمون ، إذ الظاهر منهم اعتبار عدد مّا في صحة الجمعة وانعقادها ، غاية الأمر أنّهم اختلفوا في كميّته ، فقال بعض العامّة بالأربعين ،
[1] المصدر السابق 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 304 ) والباب ، الحديث 4 . وقد مرّ في الطائفة الثالثة ( رقم 11 ) . [2] المصدر السابق 5 / 9 ( = ط . أخرى 7 / 305 ) والباب ، الحديث 9 . [3] المصدر السابق والصفحة والباب ، الحديث 10 .
86
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 86