نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 85
عنه الصفّار الذي هو من كبار هذه الطبقة ، إذ له طرق يتفرد بنقله . وعبد اللّه بن عامر عمّ له ثقة من السابعة . وابن مهزيار أيضاً ثقة من السابعة . وفضالة أيضاً ثقة من السادسة . والترديد في الحديث من الرواي ظاهراً ، فهو مجمل من هذه الجهة . ولو قيل بكونه من الإمام ( عليه السلام ) فسِّر الحديث بكون الخمسة شرطاً للصحة والوجوب التخييري ، والسبعة للوجوب التعييني ، كما أفتى به الشيخ . ويمكن أن يقال : إنّه لّما كان هذا الخبر والخبر الثاني كلاهما لفضل بن عبد الملك ، والمذكور في الخبر الثاني هو الخمسة ، صار هذا قرينة على كون الإمام ( عليه السلام ) في هذا الخبر أيضاً هو الخمسة ، الترديد نشأ من الرواي . 8 - ما رواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال في صلاة العيدين : " إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمِّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة . " [1] ولعلّ المشهور حملوا الترديد فيه على كونه من الرواي وأنّ كلام الإمام ( عليه السلام ) هو الخمسة بقرينة الأخبار السابقة . وحمله الشيخ على كون الخمسة شرطاً للصحّة والسبعة شرطاً للوجوب . ويرد عليه إنّ قوله : " يجمِّعون " جملة خبرية في موضع الإنشاء ، وظاهرها الوجوب . هذا مضافاً إلى أنّه تال واحد لمقدّم مردّد ، ولا يمكن أن يراد به الجواز بحسب أحد شقّي المقدّم والوجوب بحسب الشقّ الآخر . فإن قلت : يراد به الجواز بالمعنى الأعمّ ، فيناسب كليهما . قلت : الاستعمال في الجامع لا يفيد من يقول بقول الشيخ ، إذ هو يقول : إن ترديد الإمام ناظر إلى كون الخمسة شرطاً للصحة والسبعة شرطاً للوجوب ، ومقتضاه
[1] المصدر السابق 5 / 8 ( = ط . أخرى 7 / 303 ) والباب ، الحديث 3 .
85
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 85