responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 80


وسدّ ثغور المملكة والأمر بالجهاد والدفاع ونحو ذلك ، وصنف منها من وظائفه ولو لم يكن مبسوط اليد إذا أمكنه القيام به ولو بالتوكيل والإرجاع إلى غيره ، وذلك كالأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان ، كالتصرف في أموال اليتامى والمجانين والغُيَّب ، وكالقضاء بين الناس ونحو ذلك .
والظاهر أنّ إقامة الجمعة من الصنف الأوّل ، كما يستفاد من التعليل الوارد لها في رواية فضل بن شاذان السابقة ، حيث قال : " فإن قال : فلم جعلت الخطبة ؟ قيل : لأنّ الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظتهم ( إلى أن قال : ) ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق " .
وإذا ثبت كون إقامة الجمعة من وظائف الإمام ( عليه السلام ) إذا كان مبسوط اليد فقط أو شكّ في كونها من هذا القبيل أو من قبيل القسم الثاني لم يثبت للفقيه رخصة في إقامتها ، إذ القدر المتيقن من أدلّه ولايته ، ولايته من قبل الإمام ( عليه السلام ) في خصوص الصنف الثاني من وظائف الإمام أعني الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها كيفما كان ، فاستفادة الترخيص في إقامتها من أدلّة ولاية الفقيه مشكل .
هذا مضافاً إلى أنّ إرجاع إقامة الجمعة إلى الفقيه بنحو الإطلاق مظنة وقوع التنازع والفساد كما لا يخفى بخلاف النصب الخاص . نعم الظاهر أنّ ما أفتى به الشيخ تبعه في الدروس من كون الفقهاء مأذونين في إقامتها لا مدرك له سوى توهم كونه مشمولا لأدلّة ولاية الفقيه .
إن قلت : شمول أدّلة ولاية الفقيه لما نحن فيه يقتضي وجوب إقامتها تعييناً إذ التمكن من المنصوب مثل التمكن من الإمام ( عليه السلام ) فِلَم حكموا بالوجوب التخييري ؟
قلت : لعلّه من جهة أنّ عدم وجوبها تعييناً في زمان الغيبة كان مفروغاً عنه عندهم ، إذ لو كانت واجبة بالوجوب التعييني لعلمه الفقهاء من أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) وصل منهم إلينا يداً بيد مع شدّة الابتلاء بها كسائر المسائل المتلقاة من الأئمة ( عليهم السلام )

80

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست