responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 76


لحقوقهم ، [1] فلا محالة كان المرجع الحق لتلك الأمور الاجتماعية التي يبتلى بها



[1] لا يخفى أنّ مقتضى الأصل الأوّلي عدم الحكومة والولاية بأنحائها لأحد على أحد ، إذ بحسب التكوين والخلقة كلّ فرد منحاز عن غيره ومستقل بذاته ، فبأيّ ملاك يتسلط أحد الفردين على الآخر وينفذ حكمه في حقه مع وجود العزلة التكوينية بينهما ؟ فجميع الناس بحسب الأصل الأوّلي - إذا لوحظ بعضهم بالنسبة إلى بعض آخر - أحرار مستقلون ، وإذا حكم بعضهم على بعض وتسلط عليه يراه الوجدان تعدياً وظلماً . فالحكومة والسلطنة بل والمالكية الظاهرية إنّما تتحقق في وعاء الاعتبار وتنفذ بحسب الوجدان بتبع السلطنة والمالكية الحقيقية التكوينية . فالوجدان إنّما يلزم المملوك على إطاعة من يملك ذاته ، ولا يرى له التخلف عن أوامره نواهيه . ولا مالك في عالم الوجود إلاّ اللّه تعالى ، فهو مالك لعبيده بشراشر ذواتهم مالكية تكوينية ، لكونهم متقومي الذات بذاته . فالعقل يحكم بوجوب إطاعة البارىء وكونه مسلطاً على عبيده يحكم فيهم ما يشاء ويفعل ما يريد ، ولا يشاركه في ذلك أحد حتى الأنبياء والرسل ، فإنّ صرف جعل منصب النبوّة والرسالة لهم لا يقتضي تسلطهم على النفوس الناس أعراضهم بل مقتضاه كونهم سفراء بين اللّه وبين خلقه في تبليغ الأحكام . فالحكومة التي يحكم الوجدان بحقيتها ونفوذها إنّما هي للّه تعالى بتبع مالكيته التكوينية . قد أشار بذلك في مواضع من كتابه الكريم : منها : قوله في سورة المائدة ، الآية 44 : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون ) الآية 45 : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظالمون ) والآية 47 : ( ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون ) والآية 50 : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من اللّه حكماً لقوم يوقنون ) وفي سورة المؤمن ، الآية 12 : ( فالحكم للّه العلي الكبير ) ونحو ذلك من الآيات الكثيرة . هذا . ولكن له تعالى أن يجعل غيره خليفة له في ذلك وإماماً للناس من قبله بحيث يجب على الناس أن يأتموا به ويطيعوا أمره . ويكون هذه الإطاعة أيضاً بنظر الوجدان من شؤون إطاعة اللّه تعالى ، وقد أشار بذلك أيضاً في القرآن ، حيث قال في سورة ص ، الآية 26 : ( يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) ففرّع حاكمية داود على جعله خليفة من قبله . وهذا المنصب يعلو شرفاً على منصب النبوّة والرسالة بمراتب ، لاقتضائه تسلطاً على المجتمع لا يقتضيها ذاك كما عرفت . نعم يمكن أن يجتمع المنصبان لشخص واحد بجعله تعالى ، وقد جعل اللّه تعالى عدّة من أنبيائه أئمة للناس ، كما صرح ببعضهم في القرآن ، وقال في سورة الأحزاب ، الآية 6 في حق نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) فجعل له منصب الولاية والحكومة على الناس ، وهذا منصب غير منصب النبوة . وبالجملة الوجدان لا يلزم أحداً على إطاعة غيره إلاّ إذا كان الغير مالكاً له بالمالكية الحقيقية أو منصوباً من قبل المالك من جهة أنّ إطاعة المنصوب أيضاً من شؤون إطاعته . وبما ذكرنا يظهر أنّ سائس المسلمين وزعيمهم يجب أن يتعين من قبل اللّه تعالى بتعيين رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وتصريح منه ، كما قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث الغدير - بعد ما أخذ بيد علي ( عليه السلام ) - : " أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ " قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : " إنّ اللّه مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فعلي مولاه . " ( الغدير ج 1 ص 11 ) . وأمّا الانتخاب العمومي فلا يغني عن الحق شيئاً ولا يلزم الوجدان أحداً على إطاعة منتخب الأكثرية ، إذ المنتخب بمنزلة الوكيل ، والموكّل ليس ملزماً على إطاعة وكلية بل له أن يعزله مهما شاء . هذا بالنسبة إلى الأكثرية ، وأمّا بالنسبة إلى الأقلية فالأمر أوضح ، إذ لا يجب على أحد بحسب الوجدان أن يطيع وكيل غيره . وعلى هذا فيختل النظام ، فلابدّ لتنظيم الاجتماع من وجود سائس يجب بحسب الوجدان إطاعته وينفذ حكمه ولو كان بضرر المحكوم عليه ، ليس ذلك إلاّ من كانت حكومته وولايته بتعيين اللّه تعالى ومن شؤون سلطنته المطلقة ولو بوسائط كالفقيه العادل المنصوب من قبل الأئمة ( عليهم السلام ) المتعينين بتعيين رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي جعله اللّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وبما ذكرنا انهدم أساس خلافة الثلاثة وأركان الحكومات المتداولة غير المنتهية إلى جعل اللّه تعالى ، فافهم واغتنم . ح ع - م .

76

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست