نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 57
لجميع الشيعة أو عدم اشتراطها بإذن الإمام أصلا ؟ فيه وجوه ؛ والأخبار ساكتة عن بيان ذلك ، فيحتمل عدم الاشتراط ، ويحتمل كون أشخاص معينة منصوبين من قبلهم ( عليهم السلام ) لإقامتها ، ويحتمل ثبوت الإذن لهم بما أنّهم مؤمنون فيعم جميع المؤمنين . وبالجملة رواية ابن مسلم ونظائرها مجملة ، والاحتمالات المتصورة فيها أربعة ، فلا تدلّ على ثبوت الإذن العامّ لجميع فقهاء الشيعة - كما أفتى به الشيخ في بعض عباراته - أو لجميع المؤمنين - كما أفتى به أيضاً في بعض العبائر - والظاهر أنّه ( قده ) متفرد بهذين الفتويين بين القدماء من أصحابنا لما عرفت من اختيار السيد المرتضى وسلار وابن إدريس والمفيد ( على احتمال ) حرمة الإقامة إذا لم يوجد الإمام أو من نصبه . فهذه ثمانية أخبار لا دلالة لواحد منها على ثبوت الإذن العامّ . 9 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، قال : حثّنا أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : " لا ، إنّما عنيت عندكم . " [1] والرواية صحيحة من حيث السند : فالحسين بن سعيد الأهوازي ثقة من الطبقة السابعة ، وابن أبي عمير ثقة من الطبقة السادسة ، وهشام بن سالم ثقة من الطبقة الخامسة ، وزرارة فقيه ثقة من الطبقة الرابعة . وقد مرّ منا إشارة إجمالية إلى طبقات رجال الشيعة ، فراجع . وتقريب الاستدلال بها أنّ الظاهر منها أنّه ( عليه السلام ) أذن لشيعته في إقامة الجمعة عندهم ، ولم يعيّن لإمامتها بعضاً منهم بالخصوص حتى تختص به ويتعين على الباقين الحضور والمأمومية ، كما هو المتعين عليهم إذا أقامها الإمام أو من نصبه ، فيدل الحديث على كونهم مأذونين في إقامتها وأنّ لكلّ منهم إقامتها ، فهو إذن عمومي لهم بما أنّهم فقهاء أو بما أنّهم مؤمنون ، وهو المطلوب .
[1] المصدر السابق 5 / 12 ( = ط . أخرى 7 / 309 ) ، الباب 5 منها ، الحديث 1 .
57
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 57