نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 48
وربما يتمسك أيضاً لكون إقامة الجمعة من المناصب وعدم كونها واجبة على الجميع بما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : " لا جمعة إلاّ في مصر تقام فيه الحدود . " [1] وما رواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : " ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين . " [2] وتقريب الاستدلال بهما أنَّ الظاهر منهما أنّ الجمعة تختص بالأمصار وقد اتفق أصحابنا على أنّ عنوان المصر أو القرية لا دخالة له في الحكم ، فلا محالة يجب أن ينزّل الخبران على الغالب من عدم وجود الإمام أو من نصبه إلاّ في الأمصار . وبالجملة يستفاد منهما أنّ إقامة الجمعة ليست بيد كل أحد بل هي مما يختص بها سكّان الأمصار ، وحيث لا فرق بين المصر والقرية إلاّ في أنه يوجد الحاكم في المصر غالباً دون القرية يستفاد منهما أن إقامة الجمعة من وظائف الحكام . هذا . ولكن لا يخفى أنّ الظاهر حمل الخبرين على التقية ، لموافقتهما للمذهب المشهور بين العامة المتداول بينهم عملا ، وهو الذي أفتى به أبو حنيفة فخصّ الجمعات بالأمصار دون القرى ، فراجع [3] . ويدل على الاشتراط بالإمام أيضاً عدة من أخبار الطائفة الثالثة ، كما سيأتي نقلها وشرحها ، فانتظر . وكيف كان ففي ما ذكرناه من الأدلّة كفاية . ولو أغمض عنها فنقول : إنّ آية
[1] الوسائل 5 / 10 ( = ط . أخرى 7 / 307 ) ، الباب 3 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 3 . والمراد بأحمد بن محمد : أحمد بن محمد بن عيسى ؛ وبمحمد بن يحيى : محمد بن يحيى الخزاز . وفي الوسائل المطبوع ( قديماً ) - ج 1 ، ص 451 - : أحمد بن محمد بن يحيى عن طلحة . وفيه سقط . ح ع - م . [2] المصدر السابق والصفحة والباب ، الحديث 4 . [3] راجع الخلاف 1 / 597 ، المسألة 358 من كتاب الصلاة .
48
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 48