نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 374
آخره مسافراً أو بالعكس . وبالجملة إذا لم يكن خصوصية القصر أو الإتمام ، أو الوقوع في أوّل الوقت أو في آخره واقعة تحت الأمر كان الفائت من المكلّف الذي تبدّل عنوانه في الوقت نفس طبيعة الصلاة الواقعة بين الحدّين ، وكونه في الوقت مخيّراً عقلا بين أن يوجدها في الحضر تماماً أو في السفر قصراً بحيث لو أتى بها لكان يجوز له إيجادها في ضمن أيّ منهما أراد ، لا يقتضي بقاء التخيير في القضاء بعد ما لم يبق الحالة المغيّرة للفردية . وثانياً أنّ الأمر وإن تعلّق أوّلا بنفس طبيعة الصلاة من دون أن يسري إلى حيثية الإتمام أو القصر ، لكن الأخبار الدالّة على أنّ صلاة السفر تقضى قصراً وصلاة الحضر تقضى تماماً تدلّ على اعتبار الخصوصيتين في باب القضاء . وحينئذ فمن كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً مثلا وإن فات منه خصوصيتان لكنّ الخصوصية الأولى كان تركها إلى بدل وبإذن الشارع ، فما يكون محقّقاً لفوت الطبيعة من رأس هو تركها في ضمن الخصوصية الثانية ، فيجب في القضاء مراعاة أصل الطبيعة بخصوصيتها التي فاتت في ضمنها . وعلى هذا فلا يبعد في المسألة القول بكون الاعتبار بحال الفوت ، وإن كان الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه ، فتدبّر . والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على سيِّدنا محمّد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . وقد وقع الفراغ من تقرير ما ألقاه السيّد الأستاذ ( مد ظله العالي ) في باب صلاة المسافر في الثالث من ربيع الثاني من شهور السنة 1369 ه . ق ؛ وأنا العبد المفتقر إلى رحمة اللّه وفضله ، ابن من لا أطيق أداء حقوقه الحاج عليّ المنتظريّ ، حسين علي المنتظريّ النجف آباديّ .
374
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 374