responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 374


آخره مسافراً أو بالعكس .
وبالجملة إذا لم يكن خصوصية القصر أو الإتمام ، أو الوقوع في أوّل الوقت أو في آخره واقعة تحت الأمر كان الفائت من المكلّف الذي تبدّل عنوانه في الوقت نفس طبيعة الصلاة الواقعة بين الحدّين ، وكونه في الوقت مخيّراً عقلا بين أن يوجدها في الحضر تماماً أو في السفر قصراً بحيث لو أتى بها لكان يجوز له إيجادها في ضمن أيّ منهما أراد ، لا يقتضي بقاء التخيير في القضاء بعد ما لم يبق الحالة المغيّرة للفردية .
وثانياً أنّ الأمر وإن تعلّق أوّلا بنفس طبيعة الصلاة من دون أن يسري إلى حيثية الإتمام أو القصر ، لكن الأخبار الدالّة على أنّ صلاة السفر تقضى قصراً وصلاة الحضر تقضى تماماً تدلّ على اعتبار الخصوصيتين في باب القضاء .
وحينئذ فمن كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً مثلا وإن فات منه خصوصيتان لكنّ الخصوصية الأولى كان تركها إلى بدل وبإذن الشارع ، فما يكون محقّقاً لفوت الطبيعة من رأس هو تركها في ضمن الخصوصية الثانية ، فيجب في القضاء مراعاة أصل الطبيعة بخصوصيتها التي فاتت في ضمنها .
وعلى هذا فلا يبعد في المسألة القول بكون الاعتبار بحال الفوت ، وإن كان الاحتياط بالجمع لا ينبغي تركه ، فتدبّر .
والحمد للّه ربّ العالمين ، وصلّى اللّه على سيِّدنا محمّد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين ، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
وقد وقع الفراغ من تقرير ما ألقاه السيّد الأستاذ ( مد ظله العالي ) في باب صلاة المسافر في الثالث من ربيع الثاني من شهور السنة 1369 ه‌ . ق ؛ وأنا العبد المفتقر إلى رحمة اللّه وفضله ، ابن من لا أطيق أداء حقوقه الحاج عليّ المنتظريّ ، حسين علي المنتظريّ النجف آباديّ .

374

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست