نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 373
الطبيعة . وعلى هذا فإذا كان الشخص مسافراً مثلا ، ثمّ حضر وفات منه الصلاة رأساً ، فلا يستند الفوت إلى ترك آخر فرد كان يتمكن منه ، لعدم تعينه شرعاً وعدم الأمر به بخصوصه ، بل الفوت يستند إلى ترك الطبيعة في مجموع الوقت الذي كان في بعضه حاضراً وفي بعضه مسافراً . لا أقول : إنّ الفوت يصدق في أوّل الوقت ووسطه أيضاً حتى يقال : إنّ عدم الطبيعة في أوّل الوقت ليس مصحِّحاً لصدق الفوت لإمكان التدارك ، بل أقول : إنّ الفوت يصدق في آخر الوقت ، ولكن المصحِّح لصدقه هو عدم الطبيعة في جميع الوقت المضروب لها لا عدمها في آخر الوقت لعدم الأمر بها بخصوصها . وإن شئت قلت : إنّ الأمر تعلّق بطبيعة يكون لها أفراد طولية بحسب أجزاء الزمان ، فوجودها بوجود فرد مّا منها ، وعدمها يستند إلى عدم جميع الأفراد لا عدم فرد خاص منها . وعلى هذا فالفائت من المكلّف في المقام طبيعة الصلاة لا خصوص الصلاة المقصورة أو التامّة المتعينة في آخر الوقت . انتهى . هذه غاية ما يمكن أن يقال في تقريب كلامه . أقول : يرد عليه ( قده ) أوّلا أنّ ما ذكر لا يقتضي التخيير في القضاء ، إذ مقتضي ما ذكر هو كون المكلّف في الوقت مكلّفاً بأصل طبيعة صلاة الظهر مثلا ، غاية الأمر كون مصداقها بالنسبة إلى الحاضر أربع ركعات وبالنسبة إلى المسافر ركعتين ، من دون أن يكون خصوصية القصر أو الإتمام واقعة تحت الأمر ، فلو كان يصلّيها في الوقت لكان يجب عليه مراعاة حاله من الحضور أو السفر في إيجاد فرد الطبيعة . ولكن هذا البيان لا يقتضي كونه في القضاء مخيّراً بعد كونه في حال القضاء حاضراً مثلا ، بل نحتاج إلى دليل خارجي يعيّن ما هو الفرد لها بحسب حالته الفعلية ، ويجب الاحتياط إن لم نعثر عليه ، أو نقول : إنّ الأصل الأوّلي في الصلاة بحسب التشريع حيث كان هو الإتمام فاللازم في المقام هو القضاء تماماً ، سواء كان في أوّل الوقت حاضراً وفي
373
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 373