نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 358
قم إلى الري ، له كتاب نوادر الحكمة المسمى عند القميين ب " دبّة شبيب " ، لاحتوائه على كلّ شيء . [1] وابن عبد الحميد من الطبقة السابعة ، وسيف بن عميرة من الطبقة الخامسة ، وحينئذ فربما يستبعد روايته عنه ، ولكن ابن عميرة كان من المعمّرين وأدرك الطبقة السابعة ، فلا يبعد رواية ابن عبد الحميد عنه . وظاهر هذه الرواية يوافق فتوى ابن الجنيد ، ولكن يحتمل فيها نظير ما احتملناه في سابقتها ، فيكون مراده ( عليه السلام ) أنّه يتخير بين أن يصبر حتى يدخل أهله فيتمّ ، وبين أن يصلّي في السفر قصراً ، والأوّل أفضل وأحبّ ، ويجب الالتزام بهذا الاحتمال أيضاً جمعاً . فالأقوى في هذه المسألة ، أعني حكم من كان في أوّل الوقت مسافراً ولم يصلّ حتى حضر أهله ، تعيّن الإتمام ، وفاقاً للمشهور . والأمر في هذه المسألة سهل ، الخلاف فيها غير معتنى به ، وما يوهم خلافه من الأخبار لها محامل قريبة : فمنها الرواية الثالثة ، وكذا الرابعة ، وقد عرفت تأويلهما . ومنها أيضاً بعض روايات محمد بن مسلم ، وهي بعد جمعها وتفسير بعضها ببعض لا يبقى لها دلالة على الخلاف ، فلنذكرها بأجمعها ، وهي أربعة : 1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهم السلام ) في الرجل يقدم من الغيبة ، فيدخل عليه وقت الصلاة ؟ فقال : " إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتمّ ، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ وليقصِّر . " [2] وهذا الخبر شاهد قوىّ لما احتملناه في روايتي إسحاق بن عمّار ومنصور بن
[1] راجع رجال النجاشي / 348 ، الرقم 939 . [2] الوسائل 5 / 536 ( = ط . أخرى 8 / 514 ) ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 8 .
358
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 358