responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 348


للواجب ، ويرجع الأخير إلى ثبوت الأمرين معاً بنحو الترتب .
وإن شئت الاطلاع على تفصيل ما ذكره فارجع إلى الرسائل . [1] ونحن نقول أوّلا : إنّ تسالم الأصحاب على ثبوت العقاب في المقام غير معلوم .
وثانياً : إنّ المسألة ليست مسألة فقهية حتى يعتمد فيها على الإجماع والتسالم ، الإجماع إنّما يكون حجة في إثبات المسائل الفقهية إذا أجمع عليها الفقهاء بما هم فقهاء من جهة كونه كاشفاً عن كون المسألة متلقاة عن الأئمة الأطهار ( عليه السلام ) يداً بيد .
وثالثاً : إنّ ما ذكر في تقريب الإشكال من أنّ هذا الشخص في هذا الحال مأمور بالقصر أو بالإتمام أوبهما معاً ، مردود بأنّ الأمر المتعلق بالمسافر ليس أمراً مغايراً لما تعلق بالحاضر حتى يلزم بالنسبة إلى الجاهل اجتماع أمرين ، بل الأمر بالنسبة إلى جميع المكلّفين أمر واحد تعلّق بطبيعة الصلاة ، وكلّ واحد منهم مأمور بإيجاد هذه الطبيعة ، غاية الأمر أنّ مصاديق هذه الطبيعة تختلف بحسب حالات المكلّفين .
فالصلاة عنوان بسيط ينتزع عن مجموع الأجزاء التي اعتبرها الشارع يوجدها المكلف ، ومنطبق هذا العنوان ومنشأ انتزاعه بالنسبة إلى بعض المكلّفين أربع ركعات مثلا وبالنسبة إلى بعض آخر ركعتان ، وكذلك في سائر الحالات المختلفة التي تعرض للمكلّفين من كونهم واجدين للماء ، أو فاقدين له ، خائفين أو غير خائفين ، قادرين أو عاجزين .
فالأمر وكذا المأمور به بالنسبة إلى جميع المكلّفين واحد ، وإنّما الاختلاف في مصاديق المأمور به وما ينطبق عليه عنوانه .
فصلاة الظهر مثلا طبيعة واحدة أمر بها جميع المكلّفين : من واجد الماء وفاقده ، الحاضر والمسافر ، ونحو ذلك ، وليست التامّة والمقصورة طبيعتين مختلفتين حتى



[1] راجع الرسائل ( فرائد الأصول ) / 308 ( = ط . أخرى / 523 ) ، فيما استثني من عدم معذورية الجاهل .

348

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست