responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


تخصيص واستثناء بالنسبة إلى بعض المواطن في الجملة ؟
فالمقصود في جميع أخبار الإتمام سؤالا وجواباً ثبوت امتياز مّا للبلدين من سائر البلدان ، فلا يتمشى في المقام احتمال تعدد الحكم أصلا .
فينحصر علاج التعارض في المسألة في حمل المطلق على المقيّد أو بالعكس ، ولا يخفي أنّ ظهور دليل المقيّد في دخالة القيد أقوى من ظهور دليل المطلق في كون الحيثية المطلقة تمام الموضوع للحكم ، فيجب حمل أخبار البلدين على الأخبار الدالّة على دخالة خصوصية المسجدين ، ولا سيّما مع كون المترائي من أخبار البلدين عدم كونها بصدد بيان تمام الموضوع للحكم ، بل بصدد بيان أصل ثبوت الحكم إجمالا وامتياز البلدين من غيرهما في الجملة ، فالتمسك بالإطلاق فيها مشكل جدّاً .
هذا مع انصرافهما إلى خصوص المسجدين ، إذ الغالب وقوع الصلاة فيهما ، وهذه الغلبة مانعة عن التمسك بالإطلاق .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الغلبة كما تمنع عن التمسك بالإطلاق تمنع عن ظهور دليل المقيد في دخالة القيد أيضاً لاحتمال كون القيد وارداً مورد الغالب ، هذا .
ولكن مع ذلك كلّه الاقتصار على خصوص المسجدين لا يخلو من قوّة إمّا من جهة حمل المطلق على المقيد أو من جهة الأخذ بالقدر المتيقن في الحكم المخالف لعمومات التقصير .
فإن قلت : ليس نسبة المسجد إلى البلد كنسبة المقيد إلى المطلق ، بل كنسبة الجزء إلى الكل ، بداهة أنّه لم يقصد بالمسجد الحرام مثلا مفهوم مكة المقيدة .
قلت : لا يلاحظ النسبة بين المسجد والبلد ، بل بين الإتمام في المسجد والإتمام في البلد ، فتدبّر ، هذا .
ولكن لا يخفى أنّ تفسير الحرمين في رواية ابن مهزيار بنفس البلدتين لّما لم يكن بلحاظ تعيين الموضعين من بين بقاع الأرض ، لعدم جهل ابن مهزيار بذلك كما مرّ ،

331

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست