نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 325
ولعل مستند هما ما يستفاد من بعض الروايات من استقرار بناء الفقهاء من أصحابنا المعاصرين للأئمة ( عليهم السلام ) عملا على التقصير ، مع كون أخبار الإتمام بمرآهم كونهم بأنفسهم راوين لها : فعن جعفر بن محمّد بن قولويه في كتاب كامل الزيارات عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، قال : سألت أيّوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد : مكّة ، المدينة ، والكوفة ، وقبر الحسين ( عليه السلام ) الأربعة والذي روي فيها ؟ فقال : أنا أقصّر ، وكان صفوان يقصّر ، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصّرون . [1] وروى الشيخ بإسناده عن على بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ الرواية قد اختلفت عن آبائك ( عليهم السلام ) في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها : بأن يتمّ الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها : أن يقصّر ما لم ينو مقام عشرة أيّام ، ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا في حجّنا في عامنا هذا ، فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام ، فصرت إلى التقصير ، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك . فكتب ( عليه السلام ) إليّ بخطّه : " قد علمت - يرحمك اللّه - فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر وتكثر فيهما من الصلاة " . فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : إنّي كتبت إليك بكذا ، وأجبتني بكذا . فقال : " نعم " . فقلت : أيّ شيء تعني بالحرمين ؟ فقال : " مكّة والمدينة " . الحديث . [2] والحاصل أنّه يستفاد من خلال الأخبار أنّ أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) من الطبقة السادسة والسابعة والثامنة كان بناؤهم فتوى وعملا على التقصير مع كونهم راوين لأخبار الإتمام ، وقد عرفت منّا مراراً أنّ الشهرة الفتوائية كانت بمرتبة من الأهمية عند
[1] كامل الزيارات / 248 ، الباب 81 . الحديث 7 . [2] راجع الوسائل 5 / 544 ( = ط . أخرى 8 / 525 ) ، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 ؛ عن التهذيب 5 / 428 . وما نقل هنا يوافق نقل الكليني " ره " في الكافي 4 / 525 .
325
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 325