نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 324
عنك أنّك أمرته بالتمام في الحرمين ، وذلك من أجل الناس ؟ قال : " لا ، كنت أنا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة أتممنا الصلاة واستترنا من الناس . " [1] 6 - ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الصلاة بمكة ؟ قال : " من شاء أتمّ ، ومن شاء قصّر . " [2] 7 - ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : إنّا إذا دخلنا مكة والمدينة نتمّ أو نقصّر ؟ قال : " إن قصّرت فذلك ، وإن أتممت فهو خير تزداد . " [3] 8 - ما رواه الشيخ بإسناده عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن متيل ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد اللّه ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : أزور قبر الحسين ( عليه السلام ) ؟ قال : " نعم ، زر الطيب وأتمّ الصلاة عنده . " قلت : بعض أصحابنا يرى التقصير ؟ قال : " إنما يفعل ذلك الضعفة " . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . [4] إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المسألة . وبالجملة الظاهر كون الإتمام في المواطن الأربعة أفضل ، وفاقاً للمشهور ، ويدلّ عليه روايات كثيرة . وقد عرفت إنكار الصدوق لذلك . ووافقه في ذلك الوحيد البهبهاني والسيّد بحر العلوم " قدهما " . [5]
[1] المصدر السابق 5 / 544 ( = ط . أخرى 8 / 526 ) والباب ، الحديث 6 . [2] المصدر السابق 5 / 545 ( = ط . أخرى 8 / 526 ) والباب ، الحديث 10 . [3] المصدر السابق 5 / 547 ( = ط . أخرى 8 / 529 ) والباب ، الحديث 16 . [4] المصدر السابق 5 / 545 ( = ط . أخرى 8 / 527 ) والباب ، الحديث 12 . [5] راجع الجواهر 14 / 330 .
324
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 324