responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر ( عدد الصفحات : 390)


عناوين جهات البحث في المسألة إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ جهات البحث في المسألة كثيرة فلنشر إليها إجمالا :
الأولى : هل يكون وجوب الجمعة مشروطاً بحضور الإمام أو من نصبه أولا ؟
الثانية : على فرض الاشتراط هل تحرم حال الغيبة ، أو تكون الفقهاء مأذونين من قبله ( عليه السلام ) في إقامتها ، أو يشمل الإذن جميع المؤمنين فلكل أحد منهم عقدها وإقامتها ؟ في المسألة وجوه ثلاثة وسيأتي تفصيلها . [1] الثالثة : على فرض الاشتراط هل يجب على الإمام إقامتها مطلقاً أولا ، بل يراعى في ذلك مصالح المسلمين ؟
الرابعة : هل يجب عليه أن ينصب في كل بلد من يقيم الجمعة أولا ؟
الخامسة : هل يجب على المنصوب أن يقيمها مطلقاً أو يجوز له أن يراعي المصالح ؟
السادسة : على فرض وجوب النصب هل يجب نصب خصوص الحاكم لإقامتها أو يجوز نصب غيره ؟
السابعة : إذا عيّن الإمام ( عليه السلام ) حاكماً لبلد فهل يكفي جعل الحكومة له في جواز إقامة الجمعة أو وجوبها ، أو هو منصب آخر يحتاج إلى جعل خاص ؟
الثامنة : إذا ثبت إذن الإمام ( عليه السلام ) للفقهاء أو لجميع الناس في إقامتها فهل يجب على المأذونين إقامتها تعييناً أو لابل الوجوب على القول به مخصوص بمن نصب ؟



[1] وهنا وجهان آخران : الأوّل : أن يكون الإمام أو من نصبه شرطاً على فرض كونه مبسوط اليد ، ففي هذا الفرض تكون إقامتها من مناصبه ، ومن أقامها بغير إذنه فهو غاصب ولكنه من قبيل استحقاق ولىّ الميت للصلاة عليه في أنّه إن وجد مانع عن قيام الولي بحقه من غيبة أو تقية أو نحوهما فعلى سائر المكلّفين أن يصلّوا عليه . الثاني : أن يكون الإمام أو من نصبه شرطاً في الوجوب التعييني لا التخييري ، فلا يشترط في التخييري إذنه ولو عموماً . ح ع - م .

31

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست