نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 306
ترجيح أحد الخبرين موافقته للشهرة أو الكتاب أو مخالفته للعامة ، والخبران في المقام متكافئان من هذه الجهات ، إذ كلاهما مشهوران بين الأصحاب وقد أفتوا بمضمونهما بحيث يكشف بذلك صدورهما وجواز العمل بهما ، وليس في الكتاب اسم من حدّ ترخص البلد حتى يحكم بموافقة أحد الخبرين له أو بمخالفته ، والحكم باعتبار حدّ الترخص من متفردات الإمامية ، وأما الجمهور فقد تسالموا تقريباً على ثبوت القصر بصرف الخروج من البلد [1] ، فليس أحد الخبرين موافقاً للعامة حتى يطرح لذلك . فتعين الجمع أو التخيير الظاهري ، وقد عرفت أنّ الجمع إذا كان جمعاً عرفياً مقدم على التخيير ، فيجب بيان طرق الجمع في المقام وقد عرفت أنّها ثلاثة : 1 - التخيير الواقعي ، نظير خصال الكفارة . 2 - تقييد المنطوقين . 3 - تقييد المفهومين : أمّا الأوّل فيرد عليه أنّ التخيير الواقعي إنّما يتصور في الحكم التكليفي كوجوب إحدى الخصال ووجوب إنقاذ أحد الغريقين مثلا ، وأما في التحديدات فلا يعقل ولا يتصور ، اللّهم إلاّ إن يقال برجوع التخيير بين الحدّين في المقام إلى تخير المكلف بين القصر والإتمام في الصلوات التي يأتي بها بين الحدين . هذا . ولكن يرد عليه أيضاً أنّه ليس جمعاً عرفياً ، إذ المركوز في أذهان أصحابنا كان تعين القصر على المسافر في
[1] قال ابن رشد في البداية - ج 1 ص 145 - ما حاصله : " أنّ مالكاً قال في الموطأ : لا يقصّر الصلاة الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية ، ولا يتمّ حتى يدخل أوّل بيوتها ، وقد روي عنه أنّه لا يقصّر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال ، وبالقول الأوّل قال الجمهور . " ولكن في الخلاف - ج 1 ص 572 - ( المسألة 324 ) : " إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصّر حتى يغيب عنه البنيان ويخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وإن لم يفارق موضعه . " ولا يخفى ما في النقلين من التهافت ، فراجع . ح ع - م .
306
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 306