responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 304


كون كل واحد منهما سبباً مستقلا للترخص ؟
في المسألة وجوه .
والحق أن يقال : إنّ كلا من الجمع والتخيير والترجيح موقوف على التعارض ، وأنّى لكم بإثباته في المقام ، بل لنا أن نمنعه بأحد من الوجهين الآتيين :
الأوّل : أنّ التعارض متوقف على تسليم ما ذكروه من حصول خفاء الأذان قبل خفاء الجدران دائماً ، ونحن لا نسلِّم ذلك ، إذ لم يعلم بنحو الجزم أنّ المراد بالأذان أذان آخر البلد من ناحية المسافر ، أو أذان وسط الشهر ، أو غيرهما ؟ ثم المعتبر هو الأذان في المأذنة المعدة له ، أو مطلق الأذان ؟ ثم إنّ الملاك هو خفاء نفس الصوت ، أو عدم تمييز الفصول ؟ ثم إنّ المؤذن يعتبر فيه أن يكون رفيع الصوت ، أو لا ؟ ولو قيل باعتبار التوسط في هذه الأمور فالأفراد المتوسطة أيضاً مختلفة . ثم إنّ الاعتبار في الأمارة الثانية بتواري المسافر من البيوت كما هو مقتضى الرواية لا بتواريها منه ، لو سلِّم فليس المراد بالبيوت : البيوت المتداولة في زماننا ، بل البيوت التي تقرب في الطول طول قامة الإنسان أعني بيوت الأعراب والقرى المتداولة في عصر صدور الرواية ، وخفاؤها لا يتوقف على طي مسافة كثيرة ، ولو سلِّم فلا أقلّ من شمول إطلاق البيوت لمثل هذه البيوت أيضاً .
وعلى هذا فبعد ما تفاوت أفراد الأذان تفاوتاً فاحشاً لعلّ ما أريد منها واقعاً يلازم تواري المسافر من البيوت أو تواريها منه ، أو لعلّ كلاّ من الحدّين قد اعتبر بعرض عريض بحيث يلازم بعض مراتبه بعض مراتب الحدّ الآخر . وبالجملة ليس لكلّ من خفاء الأذان أو البيوت حدّ معين مشخص لا يحتمل الزيادة والنقصان حتى يحكم بالمقايسة بينهما أنّ أيّاً منهما يحصل قبل الآخر . وقد عرفت أيضاً في مطاوي كلماتنا أنّ الاعتبار ليس بنفس الأمرين المذكورين وفعليتهما ، بل جعل كلّ منهما كناية عن مقدار من البعد . فالرواية الأولى تدلّ على أنّ الملاك في ثبوت الترخص

304

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست