نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 302
وربما يقال أيضاً في الجواب عن الإشكال : إنّ التواري من باب التفاعل الدالّ على المشاركة ، فالمراد حصول الخفاء من الطرفين . وفيه أن التفاعل إنّما يدلّ على المشاركة إذا عطف على فاعله بالواو كقولنا : " تضارب زيد وعمرو " ، لا مطلقاً ، فلا يدلّ التواري المذكور في الرواية على الاشتراك . ثمّ إنّ الظاهر من الحديث أنّ الاعتبار بنفس البيوت لا بسور البلد ، وبالبيوت المتعارفة لا كثيرة الارتفاع المتداولة في أعصارنا ، وببيوت البلد من القرية أو المصر أو الخيم المتلاصقة لا ببيوت المحلة وإن عظم البلد ؛ ما لم يبلغ في الكبر حدّاً يطلق على من خرج من محلة منها إلى محلة أخرى عنوان المسافر . والمراد بالتواري هو التواري الحاصل بسبب نفس البعد لا بسبب الجبال والأشجار المحيطة بالبلد وارتفاع الأرض وانخفاضها ، والاعتبار في العين بما توسط في الحدّة والضعف . وهذا كلّه واضح لا سترة عليه . هذا مما يتعلق بالحدّ الأوّل المذكور في رواية محمّد بن مسلم . وأمّا خفاء الأذان فالظاهر أنّ المراد به خفاء ما تعارف من أذان المصر ، الصادر عن مؤذن متوسط الصوت ، في المأذنة المعدّة له ، في الهواء المتوسط ؛ لاكل أذان ولو كان في صحن المسجد مثلا . وإذا كبر المصر وتعدّد الأذان المتعارف فيه كان الاعتبار بما يكون في جهة طريق المسافر ، كما أنّ الظاهر عدم دخل خصوصية الأذان بل هو بنظر العرف من باب المثال . فالملاك خفاء الأصوات المرتفعة في البلد أيّ صوت كان . وبذلك يظهر أنّ الاعتبار في خفاء الأذان بخفاء أصل الصوت ، بحيث لا يسمع شيئاً ، لا عدم تمييز فصوله فقط وإن توهِّم . ثم إنّه لا ريب في عدم دخالة فعلية البيوت أو الأذان ، بل المراد حصول البعد عن المقرّ الفعلي بمقدار يخفى عليه البيوت أو الأذان على فرض وجودهما . فالملاك هو مقدار البعد الملازم لهذين الحدّين ، أو لأحدهما ، على الخلاف الآتي .
302
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 302