نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 297
والأمر في الآية وقع عقيب الحظر ، فيدلّ على حلّية مطلق الاصطياد . وقال فيها أيضاً : ( أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة وحرِّم عليكم صيد البرّ ما دُمتم حرماً ) [1][2] هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل أيضاً الإباحة والحلّية . فبذلك كلّه يؤيّد كلام المقدّس الكاظمي ( البغدادي ) ( قده ) . وأمّا القول بالحرمة فيمكن أن يستشهد له برواية حمّاد بن عثمان السابقة ( الخامسة من أخبار سفر المعصية ) ، حيث إنّه ( عليه السلام ) جعل فيها باغي الصيد كالسارق في عدم حلّية الميتة له وإن اضطر إلى أكلها ، فيستفاد من جعله رديفاً للسارق حكمه بحرمة الميتة له وإن اضطر إلى أكلها أنّ فعله هذا يقع مبغوضاً للمولى . هذا ولكن العمل بمضمون الرواية مشكل ، فإنّ حفظ النفس من أهمّ الواجبات ، فكيف يمكن لفقيه أن يلتزم بحرمة أكل الميتة لمثل الصائد إذا توقف حفظ نفسه على أكلها ؟ ! [3] وأما التعبيرات الواردة في غير رواية حماد : من قوله ( عليه السلام ) : " إنما خرج في لهو " قوله : " لأنه ليس بمسير حق " ، وقوله : " فإنّ التصيد مسير باطل " [4] فلا يستفاد منها الحرمة الشرعية ، لكونها أعمّ من الحرمة . وحرمة بعض أقسام اللهو وإن كانت قطعية لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع
[1] رقم الآيات : 1 و 2 و 96 من المائدة . [2] كون هذه الآيات بصدد بيان حلّية التصيد بما هو هو حتى يتمسك بإطلاقها للمقام محلّ تأمل . ح ع - م . [3] الحرمة الشرعية بسبب كون الاضطرار بسوء الاختيار لا تنافي إلزام العقل بفعله إرشاداً إلى أقلّ المحذورين ، وقد التزموا بنظير ذلك في مسألة الخروج من الأرض المغصوبة إذا توسطها بسوء اختياره . ح ع - م . [4] راجع الوسائل 5 / 512 - 511 ( = ط . أخرى 8 / 481 - 479 ) ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الأحاديث 1 و 4 و 7 .
297
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 297