responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 295


الكلام فيه أنّه إن كان للإعاشة أو التجارة فلا إشكال في عدم حرمته . كيف ! ولو كان التصيد للتجارة محرّماً لما ثبت التقصير في صومه أيضاً وقد عرفت أنّه متفق عليه .
وأما إذا كان بقصد اللهو والبطر ، كما هو شأن المترفين والمتنعمين من أبناء الدنيا ، فهل يكون محرّماً ويكون ثبوت الإتمام فيه لذلك ، أولا يكون محرّماً ، وإنما يثبت الإتمام فيه لأجل تحقق جامع بين سفر المعصية وبين هذا القسم من سفر الصيد يكون هو الموضوع حقيقة لعدم الترخص ؟
في المسألة وجهان : ربما يظهر من بعض العبائر حرمته ، بل صرّح بها بعضهم ، حيث عدّوه من أفراد سفر المعصية ، ومنهم المحقق في الشرائع . [1] وناقش في ذلك المقدس البغدادي ( قده ) [2] ، وأنكره أشدّ الإنكار وقال على ما حكي عنه ما حاصله : " أنّه في أي شئ شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه ، إذ لافرق بينه وبين التنزه بالمناظر البهيجة والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونحوها مما قضت السيرة القطعية بإباحتها " . [3] ويمكن تأييده في ذلك بأنّ التصيد للّهو والبطر كان أمراً معروفاً بين المترفين متداولا بين المتنعمين من أبناء الدنيا حتى في أعصار الأئمة ( عليهم السلام ) وما قبلها ، فلو كان أمراً محرماً لكان على الأئمة ( عليهم السلام ) إنكاره بأشدّ الإنكار وبيان حرمته لأصحابهم ، ولو بيّنوها لوصل إلينا وصارت حرمته من الضروريات عند الشيعة والمتدينين ، نظير حرمة الخمر والزنا ونحوهما من المحرمات ، فإنّ الأمور المبتلى بها المتداولة بين الناس لو كانت



[1] راجع الشرائع 1 / 134 ( = ط . أخرى / 102 ) ؛ والقواعد 1 / 50 ؛ والذكرى / 260 ؛ الروض / 388 ؛ والذخيرة / 409 ؛ وغيرها .
[2] هو من أعاظم المحققين ، وكان معاصراً للمحقق القمي ومجازاً من قبله . كذا قال الأستاذ ( مد ظله العالي ) . راجع روضات الجنات 6 / 104 ؛ ومستدرك الوسائل 3 / 399 ، الفائدة الثالثة من الخاتمة ؛ وقد مرّ ذكره في ص 242 ، الهامش 1 .
[3] حكاه عنه في الجواهر 14 / 265 ، في الشرط الرابع من شروط القصر .

295

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست