responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 290


لهو ، لا يقصّر . " قلت : الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ؟ قال :
" يفطر ويقصِّر ، فإنّ ذلك حقّ عليه . " [1] ومنها أيضاً : ما رواه بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصِّر أو يتمّ ؟ قال : " يتم ، لأنّه ليس بمسير حق . " ورواه الكليني أيضاً عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . [2] وأوضح أخبار هذه الطائفة ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن محمد بن عمران القمّي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال :
قلت له : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين ( أو ثلاثة - الفقيه ) أيقصِّر أو يتمّ ؟ فقال : " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ، ولا كرامة . " ورواه الصدوق أيضاً مرسلا . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد . [3] وإطلاق ذيل الحديث يشمل ما إذا كان التصيد بقصد التجارة إذا لم يحتج إليها في إعاشته . ومقتضى ذلك وجوب الإتمام عليه في صلاته وصومه ، ولكنه بالنسبة إلى الصوم غير مفتى به . نعم ، وقع الاختلاف بالنسبة إلى صلاته ، كما سيأتي . ولأجل ذلك ربما يقال : إنّ المراد بطلب الفضول خصوص ما كان للّهو ، ولكنه بعيد كما لا يخفى .
وكيف كان فالطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوليين ، وبها يرتفع التهافت بينهما .



[1] المصدر السابق 5 / 511 و 514 ( = ط . أخرى 8 / 478 و 483 ) ، الباب 9 منها ، الحديث 1 ؛ والباب 10 ، الحديث 4 .
[2] المصدر السابق 5 / 511 ( = ط . أخرى 8 / 479 ) ، الباب 9 ، الحديث 4 .
[3] المصدر السابق 5 / 512 ( = ط . أخرى 8 / 480 ) والباب ، الحديث 5 .

290

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست