responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 289


أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد ؟ فقال : " إن كان يدور حوله فلا يقصّر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصِّر . " وروى الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل الصادق عن الرجل يتصيد . وذكر مثله . [1] وسؤال الراوي مجمل ، حيث لا يعلم جهة سؤاله ، وجواب الإمام ( عليه السلام ) ليس تفصيلا في المسألة ، بل يستفاد منه أنّ حيثية التصيد لا تغيّر حكم السفر ، بل المتصيد مطلقاً كغيره : إن كان يدور حول بلده ، أي لم يكن سفره بقدر المسافة ، فلا يقصّر ، إن كان تجاوز حدّ المسافة فليقصر . فكلمة الوقت هنا قد استعملت في الحدّ المكاني ، نظائره كثيره في الروايات والمحاورات .
ومنها أيضاً : ما رواه الشيخ بإسناده عنه ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام . وإذا جاوز الثلاثة لزمه . " ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أبي بصير . [2] فإنّ الظاهر من هذا الحديث أيضاً أنّ المتصيد مطلقاً كغيره من المسافرين في أنّه إن جاوز حدّ المسافة لزمه القصر ، غاية الأمر أنّ تحديد المسافة فيه وقع على طبق فتوى أبي حنيفة من التحديد بثلاث مراحل ، رعاية للتقية ، فتدبّر .
وأمّا الطائفة الثالثة المفصلة فمنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب ، يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة ، هل يقصِّر من صلاته أم لا يقصّر ؟ قال : " إنّما خرج في



[1] الوسائل 5 / 511 و 512 ( = ط . أخرى 8 / 479 و 481 ) ، الباب 9 من أبواب صلاة المسافر ، الحديثان 2 و 8 .
[2] المصدر السابق 5 / 511 ( = ط . أخرى 8 / 479 ) والباب ، الحديث 3 .

289

نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست