نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 28
ولعل الجملة الأولى ناظرة إلى وجوب الإقامة والثانية إلى وجوب الحضور ، ولكن قوله : " مع الإمام " يدل على أنّ المتصدي لإقامتها هو الإمام ، والظاهر منه إمام الأصل لا إمام الجماعة وإلاّ لكان ذكره لغواً ، لاستفادته من لفظ الاجتماع ، بداهة أنّ المتبادر منه هو الاجتماع للجماعة لا الاجتماع فقط وإن صلّوا منفردين ، وليس قوله : " صلاة الجمعة فريضة " بصدد بيان من يجب عليه عقدها ، بل بصدد بيان أصل وجوبه إجمالا ، فلا إطلاق له بالنسبة إلى شرطية الإمام أو من نصبه ، كما لا إطلاق له بالنسبة إلى سائر الشروط المشكوكة . ولقائل أن يقول : إن ترتيب النفاق على ترك ثلاث جُمع لا على ترك صرف الطبيعة يوهن الدلالة على الوجوب أيضاً ، فتأمّل . 12 - ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من ترك الجمعة ثلاث جُمع متوالية ( بغير علة - عقاب الأعمال ) طبع اللّه على قلبه . " ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر . ورواه البرقي أيضاً في المحاسن عن أبيه ، عن النضر . [1] والظاهر أنه أيضاً بصدد بيان وجوب الحضور والسعي إلى الجمعة المنعقدة بشرائطها لا بيان وجوب الإقامة ، إذ من البيّن أنّ سياقه يشبه سياق ذيل الحديث الحادي عشر . 13 - ما رواه الشهيد في رسالته من قول النبي ( عليه السلام ) : " من ترك ثلاث جُمع تهاوناً بها طبع اللّه على قلبه . " ورواه أيضاً بعبارة أخرى تقرب منه . ورواه المفيد أيضاً في المقنعة كذلك . [2] والكلام فيه هو الكلام في سابقه .
[1] المصدر السابق 5 / 5 و 4 ( = ط . أخرى 7 / 299 و 298 ) والباب ، الحديثان 15 و 11 . [2] المصدر السابق 5 / 6 ( = ط . أخرى 7 / 302 - 301 ) والباب ، الأحاديث 25 و 2026 .
28
نام کتاب : البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 28